____________________
يلتفت إلى الدليل الدال على صدق الزوجية، وهنا رجع إلى الأصل المقتضي للتحريم في غير موضع النص. نظير ما تقدم (1) من سكه بتحريم أولاد صاحب اللبن علي الفحل، تبعا للرواية الدالة على أنهم بحكم أولاده، وعدم الحكم بتحريمهم على إخوة المرتضع وإن كانوا بحكم أخيهم، رجوعا إلى الأصل المقتضي لعدم التحريم في غير موضع النص. والظاهر أن هذا هو السر في جزم المصنف بالتحريم في هذه المسألة.
قوله: " لو كان له أمة يطؤها... الخ ".
الكلام في هذه المسألة كما سبق في أن الرضاع إن كان بلبنه حرمتا عليه مطلقا، لصيرورة الأمة أما لزوجته، وصيرورة الزوجة بنته. وإن كان بغير لبنه فالأمة الموطوءة أم زوجته، والزوجة بنت المدخول بها، فتحرمان أيضا. فالحكم بتحريمهما على اطلاقه جيد من جهة التقييد بكونها موطوءة، ولو كانت الأمة غير موطوءة حرمت خاصة، لأنها أم الزوجة. ووجوب غرم الزوج للصغيرة المهر أو نصفه كما سبق. وإنما يختلف الحكم في غرم الأمة
قوله: " لو كان له أمة يطؤها... الخ ".
الكلام في هذه المسألة كما سبق في أن الرضاع إن كان بلبنه حرمتا عليه مطلقا، لصيرورة الأمة أما لزوجته، وصيرورة الزوجة بنته. وإن كان بغير لبنه فالأمة الموطوءة أم زوجته، والزوجة بنت المدخول بها، فتحرمان أيضا. فالحكم بتحريمهما على اطلاقه جيد من جهة التقييد بكونها موطوءة، ولو كانت الأمة غير موطوءة حرمت خاصة، لأنها أم الزوجة. ووجوب غرم الزوج للصغيرة المهر أو نصفه كما سبق. وإنما يختلف الحكم في غرم الأمة