____________________
قوله: " وأكل ما ينثر في الأعراس جائز... الخ ".
هنا أربع مسائل:
الأولى: يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول وغيره، كالجوز واللوز والسكر والتمر والزبيب والدراهم وغيرها، لأصالة الجواز، ولأن ذلك من متممات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع. وهل يوصف مع أصل الجواز بالمعنى الأعم بشئ من الأحكام الخمسة؟ لا ريب في انتقاء الوجوب، لعدم دليل يدل عليه. وأما الاستحباب فأثبته بعض العامة (1) لنحو ما ذكرناه، وحكم آخرون (2) بالكراهة، لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب، وهو يؤدي إلى الوحشة والعداوة، ولأنه قد يأخذه غير من يحب صاحبه. وفي اثبات الكراهة بمثل ذلك نظر، والثابت أصل الجواز " وغيره من الأحكام يحتاج إلى دليل صالح الثانية: يجوز الأكل من هذا المنثور عملا بشاهد الحال المستمر في سائر الأعصار ما لم تعلم الكراهة، ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان بوضعه بين أيديهم. ولا فرق في النثر بين جعله عاما وخاصا بفريق معينين، وإن اختص حكم الثاني بفريقه، كما لو وضعه بين يدي القراء (3) ونحوهم، فلا يجوز لغيرهم الأكل منه إلا بإذن المالك صريحا.
الثالثة: لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال، كما يتفق في رميه على العموم من غير وضعه على خوان وشبهه.
وبالجملة: فالمرجع فيه إلى شاهد الحال، فإن دل على المنع من أخذه امتنع،
هنا أربع مسائل:
الأولى: يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول وغيره، كالجوز واللوز والسكر والتمر والزبيب والدراهم وغيرها، لأصالة الجواز، ولأن ذلك من متممات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع. وهل يوصف مع أصل الجواز بالمعنى الأعم بشئ من الأحكام الخمسة؟ لا ريب في انتقاء الوجوب، لعدم دليل يدل عليه. وأما الاستحباب فأثبته بعض العامة (1) لنحو ما ذكرناه، وحكم آخرون (2) بالكراهة، لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب، وهو يؤدي إلى الوحشة والعداوة، ولأنه قد يأخذه غير من يحب صاحبه. وفي اثبات الكراهة بمثل ذلك نظر، والثابت أصل الجواز " وغيره من الأحكام يحتاج إلى دليل صالح الثانية: يجوز الأكل من هذا المنثور عملا بشاهد الحال المستمر في سائر الأعصار ما لم تعلم الكراهة، ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان بوضعه بين أيديهم. ولا فرق في النثر بين جعله عاما وخاصا بفريق معينين، وإن اختص حكم الثاني بفريقه، كما لو وضعه بين يدي القراء (3) ونحوهم، فلا يجوز لغيرهم الأكل منه إلا بإذن المالك صريحا.
الثالثة: لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال، كما يتفق في رميه على العموم من غير وضعه على خوان وشبهه.
وبالجملة: فالمرجع فيه إلى شاهد الحال، فإن دل على المنع من أخذه امتنع،