____________________
هذا المحل جوز لمس كف الأمة للأجنبي، وجعله المراد مما يحل لغير المالك لمسه. ويمكن حمل عبارة المصنف عليه.
الثالث: يستفاد من قوله: " ما لا يسوغ لغير المالك - إلى قوله - ولمس باطن الجسد بشهوة " أن النظر إلى ما استثني ولمسه لا يتقيد جوازه بعدم الشهوة، مع الاجماع على أن نظرها بشهوة مطلقا محرم، وأولى منه اللمس، وإنما الكلام مع عدم الشهوة والريبة. والأولى أن يريد بقيد الشهوة فيما ذكر الاحتراز عن مثل نظر ذلك لغيرها، كنظر الطبيب ولمس العضو ليعلم حاله، فيكون الغرض تقسيم النظر واللمس - إلى ما يحرم لغير المالك نظره ولمسه - إلى ما يفيد التحريم على الخلاف، وهو وقوعهما بشهوة " وما لا يفيده اجماعا، وهو وقوعهما بغير شهوة، لا أن يجعل ذلك في مقابلة المحلل ليفيد جواز ما استثني بشهوة وغيرها. وهذا حسن.
الرابع: يفهم من قوله: " ومن نشر الحرمة هنا قصر التحريم على أبي اللامس وابنه، دون أم المنظورة والملموسة وبنتهما " أنه لا خلاف في عدم تحريم أمها وبنتها، وكأنه أهمله استضعافا له، وإلا فقد عرفت الخلاف فيه، ووجود الروايات به، وإن كان دون الخلاف في تحريمها على الأب والابن.
الخامس: قال الشهيد في شرح الإرشاد على نظير العبارة: الأولى أن يريد بالمالك في قوله: " ما لا يسوغ لغير المالك " الأعم من مالك الرقبة أو مالك البضع وحده لتدخل فيه الزوجة فإن الخلاف في نظرها ولمسها كذلك واقع في أنه هل يفيد التحريم بالنسبة إلى أبيه وابنه أم لا (1)؟ وهو حسن من حيث إفادة
الثالث: يستفاد من قوله: " ما لا يسوغ لغير المالك - إلى قوله - ولمس باطن الجسد بشهوة " أن النظر إلى ما استثني ولمسه لا يتقيد جوازه بعدم الشهوة، مع الاجماع على أن نظرها بشهوة مطلقا محرم، وأولى منه اللمس، وإنما الكلام مع عدم الشهوة والريبة. والأولى أن يريد بقيد الشهوة فيما ذكر الاحتراز عن مثل نظر ذلك لغيرها، كنظر الطبيب ولمس العضو ليعلم حاله، فيكون الغرض تقسيم النظر واللمس - إلى ما يحرم لغير المالك نظره ولمسه - إلى ما يفيد التحريم على الخلاف، وهو وقوعهما بشهوة " وما لا يفيده اجماعا، وهو وقوعهما بغير شهوة، لا أن يجعل ذلك في مقابلة المحلل ليفيد جواز ما استثني بشهوة وغيرها. وهذا حسن.
الرابع: يفهم من قوله: " ومن نشر الحرمة هنا قصر التحريم على أبي اللامس وابنه، دون أم المنظورة والملموسة وبنتهما " أنه لا خلاف في عدم تحريم أمها وبنتها، وكأنه أهمله استضعافا له، وإلا فقد عرفت الخلاف فيه، ووجود الروايات به، وإن كان دون الخلاف في تحريمها على الأب والابن.
الخامس: قال الشهيد في شرح الإرشاد على نظير العبارة: الأولى أن يريد بالمالك في قوله: " ما لا يسوغ لغير المالك " الأعم من مالك الرقبة أو مالك البضع وحده لتدخل فيه الزوجة فإن الخلاف في نظرها ولمسها كذلك واقع في أنه هل يفيد التحريم بالنسبة إلى أبيه وابنه أم لا (1)؟ وهو حسن من حيث إفادة