وهي ست:
الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا. وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا. ولو لم يدخل بطل ذلك العقد، وكان له استئنافه.
____________________
بعض النسخ في مسائل تحريم العين، وهو أشد منافرة، لأنها ليست محرمة عينا.
زوجاته من حيث إنها محرمة حينئذ. ولو حذفت من القسمين كان أولى، لأن تحريمها لا يتوقف على الجمع بينها وبين أخرى. ومن تكلف لها بأن المراد تحريم الجمع فيها بين العقد والوطي فقد توغل بغير فائدة، لأن كل واحد من الأمرين محرم برأسه بالنسبة إليها من غير أن يتوقف أحدهما على الآخر.
إذا تقرر ذلك: فحكم المسألة واضح اجماعي. ولا فرق في العدة بين البائنة والرجعية " وإن كان تحريمه في الثانية أشد، لأنها زوجة خالصة. وسيأتي حكم ما لو [خالف و] (1) تزوجها كذلك.
قوله: " من تزوج امرأة.... الخ ".
مستند هذا الحكم أخبار كثيرة، منها: رواية زرارة وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا " (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل الذي يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا
زوجاته من حيث إنها محرمة حينئذ. ولو حذفت من القسمين كان أولى، لأن تحريمها لا يتوقف على الجمع بينها وبين أخرى. ومن تكلف لها بأن المراد تحريم الجمع فيها بين العقد والوطي فقد توغل بغير فائدة، لأن كل واحد من الأمرين محرم برأسه بالنسبة إليها من غير أن يتوقف أحدهما على الآخر.
إذا تقرر ذلك: فحكم المسألة واضح اجماعي. ولا فرق في العدة بين البائنة والرجعية " وإن كان تحريمه في الثانية أشد، لأنها زوجة خالصة. وسيأتي حكم ما لو [خالف و] (1) تزوجها كذلك.
قوله: " من تزوج امرأة.... الخ ".
مستند هذا الحكم أخبار كثيرة، منها: رواية زرارة وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا " (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل الذي يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا