وهي مطرحة لضعفها. ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما. ولو قرن ذلك بمدة صح متعة.
____________________
وذلك يقتضي المعلومية. ومثله ما لو أجله إلى الخميس أو الربيع، فإنه يحمل على الأقرب، لدلالة العرف عليه.
قوله: " ولو قال: مرة أو مرتين.... الخ ".
إذا شرطا مرة أو مرات معينة، فإما أن يقتصرا على ذلك، أو يقيداه بزمان معين بحيث يكون أجلا وظرفا للفعل، أو يقيداه بزمان معين بحيث يكون ظرفا خاصة كمرة في هذا اليوم من غير أن يجعلا آخره. منتهى الأجل. فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن يقتصرا على ذكر العدد كالمرة والمرتين فصاعدا، على وجه يضبط العدد من غير تقييد بزمان. وفيه قولان:
أحدهما: أنه يصح وينقلب دائما. وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والتهذيب (2). والمستند رواية هشام بن سالم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين " (3) الحديث.
وفيه ضعف السند، فإن في طريقه موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم، وهما ضعيفان. وأن الأجل شرط في عقد المتعة، وقد أخلا به، والمشروط عدم
قوله: " ولو قال: مرة أو مرتين.... الخ ".
إذا شرطا مرة أو مرات معينة، فإما أن يقتصرا على ذلك، أو يقيداه بزمان معين بحيث يكون أجلا وظرفا للفعل، أو يقيداه بزمان معين بحيث يكون ظرفا خاصة كمرة في هذا اليوم من غير أن يجعلا آخره. منتهى الأجل. فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن يقتصرا على ذكر العدد كالمرة والمرتين فصاعدا، على وجه يضبط العدد من غير تقييد بزمان. وفيه قولان:
أحدهما: أنه يصح وينقلب دائما. وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والتهذيب (2). والمستند رواية هشام بن سالم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين " (3) الحديث.
وفيه ضعف السند، فإن في طريقه موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم، وهما ضعيفان. وأن الأجل شرط في عقد المتعة، وقد أخلا به، والمشروط عدم