____________________
المعتبر من القبول اللفظ الدال على القصد الباطني، وكان الواقع من " سهل " (1) الرضا بتزويجها، خصوصا على الحالة التي وقعت بالقرآن، كان اللفظ السابق مع عدم تجديد ما ينافيه دليلا على رضاه بما وقع أخيرا، لأنه وقع مطلقا صالحا للواقع أخيرا وغيره.
الثانية: وقوعه بصيغة المستقبل، بأن قال الزوج: أتزوجك، مريدا به الانشاء، فقالت: زوجتك. وقد ذهب المصنف وجماعة (2) إلى صحته، لأن اللفظ المذكور إذا اقترن بقصد الانشاء يصير صريحا في المطلوب. ويؤيده رواية أبان بن تغلب في المتعة " أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك " (3) وإذا كان ذلك صالحا للمتعة فهو صالح للدوام، للنص الدال على انقلاب المتعة دائما بالاخلال بالأجل، فيدل على صلاحيته هذا اللفظ للدوام. وهو معنى قول المصنف: " ولو لم يذكر الأجل انقلب دائما، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع " فكأنه جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: لا يلزم من وقوع المتعة بصيغة المستقبل وقوع الدائم به لما بينهما من الاختلاف، فأجاب بأن لفظ التزويج صالح، لهما، وإنما يتميزان بذكر الأجل وعدمه، ولهذا نصوا على أنه لو قصد المتعة وأهمل ذكر الأجل انقلب دائما، فدل على اشتراكهما في اللفظ الدال على العقد، بل يدل على جواز ايقاع الدائم بلفظ التمتع كما مر، وحينئذ فيلزم من صحة عقد التمتع به صحة الدائم.
ويظهر من المصنف أنه لم يستند في الحكم بالصحة إلى رواية أبان، لأنه حكم
الثانية: وقوعه بصيغة المستقبل، بأن قال الزوج: أتزوجك، مريدا به الانشاء، فقالت: زوجتك. وقد ذهب المصنف وجماعة (2) إلى صحته، لأن اللفظ المذكور إذا اقترن بقصد الانشاء يصير صريحا في المطلوب. ويؤيده رواية أبان بن تغلب في المتعة " أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك " (3) وإذا كان ذلك صالحا للمتعة فهو صالح للدوام، للنص الدال على انقلاب المتعة دائما بالاخلال بالأجل، فيدل على صلاحيته هذا اللفظ للدوام. وهو معنى قول المصنف: " ولو لم يذكر الأجل انقلب دائما، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع " فكأنه جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: لا يلزم من وقوع المتعة بصيغة المستقبل وقوع الدائم به لما بينهما من الاختلاف، فأجاب بأن لفظ التزويج صالح، لهما، وإنما يتميزان بذكر الأجل وعدمه، ولهذا نصوا على أنه لو قصد المتعة وأهمل ذكر الأجل انقلب دائما، فدل على اشتراكهما في اللفظ الدال على العقد، بل يدل على جواز ايقاع الدائم بلفظ التمتع كما مر، وحينئذ فيلزم من صحة عقد التمتع به صحة الدائم.
ويظهر من المصنف أنه لم يستند في الحكم بالصحة إلى رواية أبان، لأنه حكم