الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، فإن بادر كان العقد باطلا. وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء، ولها فسح عقد نفسا. والأول أشبه.
____________________
مطلقا اتفاقا.
قوله: " لا يجوز للعبد.... الخ ".
هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الباب، بل هي من مسائل السبب الرابع في استيفاء العدد، وسيذكرها (1) فيه مرة أخرى. وملاحظة أن الزائد عن اثنتين يحرم الجمع بينه وبين الاثنتين، ولا يحرم عينا، بل لو فارق الاثنتين تحل له أخريان غيرهما كالأختين، يوجب ذكر جميع أقسام الزائد عن العدد المعتبر هنا، لاشتراكهما في هذا المعنى، فلا وجه لتخصيص هذه على كل تقدير.
قوله: " لا يجوز نكاح الأمة.... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على السابقة، فإن قلنا بالمنع من نكاح الأمة مع القدرة على الحرة فلا كلام في البطلان هنا. وإن قلنا بالجواز فلا يخلو: إما أن يتزوج الحرة قبل الأمة، أو بالعكس، أو يتزوجهما معا. وسيأتي حكم الأخيرتين.
ويمكن فرض المسألة على القول بالمنع، بتقدير أن لا يمكنه الوصول إلى الحرة، فإنه شرط في الطول كما تقدم، فيجوز له حينئذ نكاح الأمة. وحيث جاز له نكاحها وكان عنده حرة لم يجز نكاح الأمة إلا بإذنها، فإن أذنت قبل العقد على الأمة صح الثاني اجماعا. وإن لم يسبق إذنها ففي بطلان العقد على الأمة، أو وقوعه موقوفا على رضا الحرة كعقد الفضولي، أو تخيير الحرة في فسخ عقدها أيضا، أقوال:
قوله: " لا يجوز للعبد.... الخ ".
هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الباب، بل هي من مسائل السبب الرابع في استيفاء العدد، وسيذكرها (1) فيه مرة أخرى. وملاحظة أن الزائد عن اثنتين يحرم الجمع بينه وبين الاثنتين، ولا يحرم عينا، بل لو فارق الاثنتين تحل له أخريان غيرهما كالأختين، يوجب ذكر جميع أقسام الزائد عن العدد المعتبر هنا، لاشتراكهما في هذا المعنى، فلا وجه لتخصيص هذه على كل تقدير.
قوله: " لا يجوز نكاح الأمة.... الخ ".
هذه المسألة متفرعة على السابقة، فإن قلنا بالمنع من نكاح الأمة مع القدرة على الحرة فلا كلام في البطلان هنا. وإن قلنا بالجواز فلا يخلو: إما أن يتزوج الحرة قبل الأمة، أو بالعكس، أو يتزوجهما معا. وسيأتي حكم الأخيرتين.
ويمكن فرض المسألة على القول بالمنع، بتقدير أن لا يمكنه الوصول إلى الحرة، فإنه شرط في الطول كما تقدم، فيجوز له حينئذ نكاح الأمة. وحيث جاز له نكاحها وكان عنده حرة لم يجز نكاح الأمة إلا بإذنها، فإن أذنت قبل العقد على الأمة صح الثاني اجماعا. وإن لم يسبق إذنها ففي بطلان العقد على الأمة، أو وقوعه موقوفا على رضا الحرة كعقد الفضولي، أو تخيير الحرة في فسخ عقدها أيضا، أقوال: