____________________
قوله: " ولو كان له أمتان فوطئهما... الخ ".
لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بن الأختين في الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لعموم: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (1) المتناول للجمع بينهما عقدا ووطأ في الحرائر، ووطأ في ملك اليمين. والمراد (2) بالجمع بينهما في الوطء استباحتهما ولو على التعاقب " كما يقال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين، ولأن الجمع الحقيقي ممكن بالاستمتاع بما دون الوطء، وإذا حرم ذلك حرم الوطء، لعدم القائل بالفرق. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ملعون من جمع ماءه في رحم أختين " (3).
ولا خلاف أيضا في جواز الجمع بينهما في الملك وإن تناوله النهي بظاهر الآية، لأن المراد منها ما ذكرناه من العقد والوطء أو هما، فإذا ملك أختين دفعة أو على التعاقب مح الشراء اجماعا، وله نكاح أيتهما شاء. فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه. فإن وطئها قبل ذلك فعل حراما، ولا حد عليه، للملك، ولأنه بسبيل من استباحتهما، لكن يعزر كما في
لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بن الأختين في الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لعموم: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (1) المتناول للجمع بينهما عقدا ووطأ في الحرائر، ووطأ في ملك اليمين. والمراد (2) بالجمع بينهما في الوطء استباحتهما ولو على التعاقب " كما يقال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين، ولأن الجمع الحقيقي ممكن بالاستمتاع بما دون الوطء، وإذا حرم ذلك حرم الوطء، لعدم القائل بالفرق. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ملعون من جمع ماءه في رحم أختين " (3).
ولا خلاف أيضا في جواز الجمع بينهما في الملك وإن تناوله النهي بظاهر الآية، لأن المراد منها ما ذكرناه من العقد والوطء أو هما، فإذا ملك أختين دفعة أو على التعاقب مح الشراء اجماعا، وله نكاح أيتهما شاء. فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه. فإن وطئها قبل ذلك فعل حراما، ولا حد عليه، للملك، ولأنه بسبيل من استباحتهما، لكن يعزر كما في