ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار.
____________________
نصف المهر على القول المشهور، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق. والأقوى الجميع، لوجوبه بالعقد. وتشطيره بالطلاق لا يقتضي إلحاق غيره به، لبطلان القياس، لكن له احلافها إن ادعى عليها العلم، فإن نكلت فحلف هو فالحكم كما لو صدقته. ولو كان ذلك بعد الدخول لزمه جميع المهر مطلقا.
ثم على تقدير تصديقها له يبطل العقد ظاهرا، ويصح لكل منهما التزويج، كما لو لم يكن العقد واقعا. وعلى تقدير تكذيبها له لا يصح لا التزويج بغيره وإن حكم عليه بالتحريم أو أقام ببينة بدعواه، لأن البينة لا تثبت الحكم في نفس الأمر، فإذا أكذبتها (1) لزمها حكم التكذيب. ويجوز له حينئذ أن يتزوج بغيرها، ولا يجوز لها التزويج بغيره، ولا غيره (2) - مما يتوقف على إذن الزوج - بدونه.
وإن لم تكذبه ولم تصدقه، بل احتملت الأمرين، حكم عليها بما يقتضيه ظاهر الشرع من التحريم بإقراره.
قوله: " ولو قالت المرأة ذلك... الخ ".
لو كان المدعي للرضاع المحرم هو المرأة، فإن كان قبل التزويج حكم عليها بظاهر الاقرار، وحكم بتحريم نكاحه. وهو واضح.
وإن كان بعده فلا يخلو أيضا: إما أن يكون قبل الدخول " أو بعده. ثم إما أن يصادقها الزوج " أو لا. ثم إما أن تكون لها بينة، أو لا. فإن كان قبل الدخول وصادقها انفسخ العقد، ولا شئ عليه. وإن كذبها لم تقبل دعواها في حقه، وله المطالبة بحقوق الزوجية، وليس لها الامتناع، ولكن ليس لها ابتداؤه بالاستمتاع،
ثم على تقدير تصديقها له يبطل العقد ظاهرا، ويصح لكل منهما التزويج، كما لو لم يكن العقد واقعا. وعلى تقدير تكذيبها له لا يصح لا التزويج بغيره وإن حكم عليه بالتحريم أو أقام ببينة بدعواه، لأن البينة لا تثبت الحكم في نفس الأمر، فإذا أكذبتها (1) لزمها حكم التكذيب. ويجوز له حينئذ أن يتزوج بغيرها، ولا يجوز لها التزويج بغيره، ولا غيره (2) - مما يتوقف على إذن الزوج - بدونه.
وإن لم تكذبه ولم تصدقه، بل احتملت الأمرين، حكم عليها بما يقتضيه ظاهر الشرع من التحريم بإقراره.
قوله: " ولو قالت المرأة ذلك... الخ ".
لو كان المدعي للرضاع المحرم هو المرأة، فإن كان قبل التزويج حكم عليها بظاهر الاقرار، وحكم بتحريم نكاحه. وهو واضح.
وإن كان بعده فلا يخلو أيضا: إما أن يكون قبل الدخول " أو بعده. ثم إما أن يصادقها الزوج " أو لا. ثم إما أن تكون لها بينة، أو لا. فإن كان قبل الدخول وصادقها انفسخ العقد، ولا شئ عليه. وإن كذبها لم تقبل دعواها في حقه، وله المطالبة بحقوق الزوجية، وليس لها الامتناع، ولكن ليس لها ابتداؤه بالاستمتاع،