ويجوز الاقتصار على " قبلت ".
ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء، اقتصارا على المتيقن، وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة.
____________________
قوله: " والقبول أن يقول: قبلت التزويج، أو قبلت النكاح... الخ ".
المعتبر من لفظ القبول ما دل صريحا على الرضا بالايجاب، سواء وافقه في لفظه أم خالفه مع اتفاق المعنى. ولو اقتصر على " قبلت " صح أيضا عندنا، لأنه صريح في الرضا بالايجاب، فإن معناه " قبلت التزويج " كما لو قال: " وهبتك " فقال:
" قبلت " وكذا غيرهما من العقود. وخالف في ذلك بعض الشافعية (1) فمنع من انعقاده به مجردا " لأنه كناية لا صريح فيه، كما لو قال: " زوجنيها "، فقال: " فعلت ". ورد بمنع عدم صراحته، لأن الغرض من الألفاظ الدلالة على الإرادة، ولفظ " قبلت " صريح في الدلالة عليها. والشبهة آتية فيما لو قال: " قبلت التزويج أو النكاح " ولم يضفه إليها، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب. ويندفع بأن " اللام "، ظاهرة في المعهود الخارجي، مضافا إلى ما سلف، فالصحة هنا أولى.
قوله: " ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال عل صريح الانشاء... الخ ".
المشهور بين علمائنا خصوصا المتأخرين منهم أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوعه بلفظ الماضي، لأنه دال على صريح الانشاء المطلوب في العقود " بخلاف صيغة المضارع والأمر، فإنهما ليستا موضوعتين للانشاء، ولاحتمال الأول الوعد. ولأن العقد مع الاتيان باللفظ الماضي متفق على صحته، وغيره مشكوك فيه، فيقتصر على المتيقن. ولأن تجويز غيره يؤدي إلى
المعتبر من لفظ القبول ما دل صريحا على الرضا بالايجاب، سواء وافقه في لفظه أم خالفه مع اتفاق المعنى. ولو اقتصر على " قبلت " صح أيضا عندنا، لأنه صريح في الرضا بالايجاب، فإن معناه " قبلت التزويج " كما لو قال: " وهبتك " فقال:
" قبلت " وكذا غيرهما من العقود. وخالف في ذلك بعض الشافعية (1) فمنع من انعقاده به مجردا " لأنه كناية لا صريح فيه، كما لو قال: " زوجنيها "، فقال: " فعلت ". ورد بمنع عدم صراحته، لأن الغرض من الألفاظ الدلالة على الإرادة، ولفظ " قبلت " صريح في الدلالة عليها. والشبهة آتية فيما لو قال: " قبلت التزويج أو النكاح " ولم يضفه إليها، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب. ويندفع بأن " اللام "، ظاهرة في المعهود الخارجي، مضافا إلى ما سلف، فالصحة هنا أولى.
قوله: " ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال عل صريح الانشاء... الخ ".
المشهور بين علمائنا خصوصا المتأخرين منهم أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوعه بلفظ الماضي، لأنه دال على صريح الانشاء المطلوب في العقود " بخلاف صيغة المضارع والأمر، فإنهما ليستا موضوعتين للانشاء، ولاحتمال الأول الوعد. ولأن العقد مع الاتيان باللفظ الماضي متفق على صحته، وغيره مشكوك فيه، فيقتصر على المتيقن. ولأن تجويز غيره يؤدي إلى