وكذا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك.
____________________
قوله: " اللعان، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا ".
هذا الحكم موضع نص (1) ووفاق. وسيأتي تفصيله في بابه.
قوله: " وكذا قذف الزوجة... الخ ".
بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: " إن كان لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها منه " (2).
وهذه الرواية دلت على اعتبار الخرس والصمم معا، وبذلك عبر جماعة (3). واكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين. وهو موجود في هذه الرواية في التهذيب (4) بلفظ " أو " في النسخة التي عندنا، وفي الكافي (5) بحذفها كما ذكرناه.
ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين (6) أيضا،
هذا الحكم موضع نص (1) ووفاق. وسيأتي تفصيله في بابه.
قوله: " وكذا قذف الزوجة... الخ ".
بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: " إن كان لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها منه " (2).
وهذه الرواية دلت على اعتبار الخرس والصمم معا، وبذلك عبر جماعة (3). واكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين. وهو موجود في هذه الرواية في التهذيب (4) بلفظ " أو " في النسخة التي عندنا، وفي الكافي (5) بحذفها كما ذكرناه.
ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين (6) أيضا،