____________________
والعلامة توقف في حكمها في المختلف (1) نظرا إلى ذلك.
والأولى الرجوع في حكمها إلى الأدلة السابقة المتناولة لهما، فإن حكمنا بالتحريم في مطلق الزنا السابق فالحكم فيهما أولى، وإن قلنا بعدم التحريم فالحكم فيهما كذلك، حيث لا دليل صالحا على استثنائهما. والعجب أن العلامة في المختلف (2) حكم بالتحريم في مطلق الزنا، ثم توقف فيه بالنسبة إلى العمة والخالة. وكأنه أراد به من حيث دليلهما الخاص لا من حيث العام، فإنهما داخلتان فيه بطريق أولى. وعلى هذا فيسقط التفريع بكون الحكم هل يتعدى إليهما وإن علتا، وإلى بنتيهما وإن سفلتا أم لا، وإليهما من الرضاع؟ وغير ذلك من التفريعات.
قوله: " وأما الوطء بالشبهة... الخ ".
قد تقدم (3) أن المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه، كالوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد لم يعلم فسادهما، أو لامرأة ظنها زوجته أو أمته، أو أمة مشتركة بينه وبين غيره فظن (4) إباحتها له بذلك. وقد اختلف في نشر الحرمة بها فالمشهور إلحاقها بالصحيح في ذلك، ونسبه المصنف
والأولى الرجوع في حكمها إلى الأدلة السابقة المتناولة لهما، فإن حكمنا بالتحريم في مطلق الزنا السابق فالحكم فيهما أولى، وإن قلنا بعدم التحريم فالحكم فيهما كذلك، حيث لا دليل صالحا على استثنائهما. والعجب أن العلامة في المختلف (2) حكم بالتحريم في مطلق الزنا، ثم توقف فيه بالنسبة إلى العمة والخالة. وكأنه أراد به من حيث دليلهما الخاص لا من حيث العام، فإنهما داخلتان فيه بطريق أولى. وعلى هذا فيسقط التفريع بكون الحكم هل يتعدى إليهما وإن علتا، وإلى بنتيهما وإن سفلتا أم لا، وإليهما من الرضاع؟ وغير ذلك من التفريعات.
قوله: " وأما الوطء بالشبهة... الخ ".
قد تقدم (3) أن المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه، كالوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد لم يعلم فسادهما، أو لامرأة ظنها زوجته أو أمته، أو أمة مشتركة بينه وبين غيره فظن (4) إباحتها له بذلك. وقد اختلف في نشر الحرمة بها فالمشهور إلحاقها بالصحيح في ذلك، ونسبه المصنف