ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها. ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط أمرها مهما فيهما. وفيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.
____________________
قوله: " وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات... الخ ".
هذه المسألة من المهمات والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات، وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها. وتحرير القول في ذلك:
أن الأنثى إن كانت صغيرة أو غير رشيدة فلا خلاف في ثبوت الولاية عليها. وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن (1) بن أبي عقيل من بقاء الولاية، وهو شاذ. وإن كانت بكرا كاملة لم تتزوج، أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ أو بعده على قول، فلا خلاف أيضا في انتفاء الولاية عنها في مالها، وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة إلى النكاح خاصة، وجملة ما ذكره المصنف من الأقوال في ذلك خمسة:
الأول - وهو الذي اختاره جميع المتأخرين (2)، وقبلهم جماعة من القدماء
هذه المسألة من المهمات والفتوى فيها من المشكلات بسبب اختلاف الروايات، وقد اضطربت لذلك أقوال الأصحاب فيها. وتحرير القول في ذلك:
أن الأنثى إن كانت صغيرة أو غير رشيدة فلا خلاف في ثبوت الولاية عليها. وإن كانت ثيبا رشيدة فلا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن (1) بن أبي عقيل من بقاء الولاية، وهو شاذ. وإن كانت بكرا كاملة لم تتزوج، أو تزوجت ولم توطأ، أو وطئت دبرا، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ أو بعده على قول، فلا خلاف أيضا في انتفاء الولاية عنها في مالها، وإنما الخلاف في استمرار الولاية عليها بالنسبة إلى النكاح خاصة، وجملة ما ذكره المصنف من الأقوال في ذلك خمسة:
الأول - وهو الذي اختاره جميع المتأخرين (2)، وقبلهم جماعة من القدماء