____________________
بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " (1). وحملها الشيخ على عدم الدخول (2)، فإنها تجزيها حينئذ عدة واحدة للأول. وفيه نظر، لتصريح الروايات بأن العدة لهما جميعا، ومع عدم الدخول لا عدة للثاني اجماعا، إذ لا مقتضي لها.
وأما ثبوت مهرها على الأول فواضح، لأنه الزوج، ومهرها يستقر بالدخول.
وأما ثبوته على الثاني مع جهلها فلأنه وطء شبهة ففيه مهر المثل للجاهلة، سواء كان جاهلا أيضا أم عالما. ومع علمها لا شئ لها، لأنها بغي، وإن كان الزوج جاهلا.
قوله: " من زف بامرأة..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إن لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره ولا معتدة منه عدة رجعية، للأصل " وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " والحرام لا يحرم الحلال " (3). وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فإذا أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها فكانت له حلالا " (4).
وأما ثبوت مهرها على الأول فواضح، لأنه الزوج، ومهرها يستقر بالدخول.
وأما ثبوته على الثاني مع جهلها فلأنه وطء شبهة ففيه مهر المثل للجاهلة، سواء كان جاهلا أيضا أم عالما. ومع علمها لا شئ لها، لأنها بغي، وإن كان الزوج جاهلا.
قوله: " من زف بامرأة..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إن لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره ولا معتدة منه عدة رجعية، للأصل " وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " والحرام لا يحرم الحلال " (3). وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فإذا أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها فكانت له حلالا " (4).