____________________
والضابط: أن كل امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها، فإذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة العدد المعتبر ثبتت الحرمة المؤبدة وانفسخ النكاح.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة على وجه انفسخ نكاحها فلا يخلو: إما أن يكون بسبب مختص بها، بأن سعت إلى الكبيرة وهي نائمة وارتضعت الرضاع المحرم، أو بسبب من الكبيرة، بأن تولت إرضاعها، أو بسبب مشترك، بأن سعت الصغيرة إليها وارتضعت منها فلم تمنعها منه ولم تعنها عليه.
وعلى تقدير مباشرة الكبيرة: إما أن تكون مختارة في ذلك غير مأمورة به شرعا، أو مأمورة به، أو مكرهة عليه. وعلى التقادير الخمسة: إما أن يكون للصغيرة مهر مسمى " أو تكون مفوضة. فالصور عشر، نذكر حكمها في خمسة أقسام:
الأول: أن يكون الرضاع بسبب مختص بالصغيرة، فلا شئ لها على الزوج ولا على المرضعة، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فكان كالردة من قبلها كذلك. ولا فرق بين كونها مفوضة وممهورة. وهذا هو الذي جزم به المصنف.
وجعله في التذكرة (1) أقوى، وهو يؤذن باحتمال أو وجه بعدم السقوط.
ووجه العدم: أن المهر وجب بالعقد، والأصل يقتضي استمراره إلى أن يدل دليل على خلافه، ولا نص هنا عليه. والرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلة عدمه. فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق.
وهو أحد وجهي الشافعية (2)، ويضعف بأنه قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكر " أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها. وكيف كان فالمذهب السقوط.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة على وجه انفسخ نكاحها فلا يخلو: إما أن يكون بسبب مختص بها، بأن سعت إلى الكبيرة وهي نائمة وارتضعت الرضاع المحرم، أو بسبب من الكبيرة، بأن تولت إرضاعها، أو بسبب مشترك، بأن سعت الصغيرة إليها وارتضعت منها فلم تمنعها منه ولم تعنها عليه.
وعلى تقدير مباشرة الكبيرة: إما أن تكون مختارة في ذلك غير مأمورة به شرعا، أو مأمورة به، أو مكرهة عليه. وعلى التقادير الخمسة: إما أن يكون للصغيرة مهر مسمى " أو تكون مفوضة. فالصور عشر، نذكر حكمها في خمسة أقسام:
الأول: أن يكون الرضاع بسبب مختص بالصغيرة، فلا شئ لها على الزوج ولا على المرضعة، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فكان كالردة من قبلها كذلك. ولا فرق بين كونها مفوضة وممهورة. وهذا هو الذي جزم به المصنف.
وجعله في التذكرة (1) أقوى، وهو يؤذن باحتمال أو وجه بعدم السقوط.
ووجه العدم: أن المهر وجب بالعقد، والأصل يقتضي استمراره إلى أن يدل دليل على خلافه، ولا نص هنا عليه. والرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلة عدمه. فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق.
وهو أحد وجهي الشافعية (2)، ويضعف بأنه قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكر " أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها. وكيف كان فالمذهب السقوط.