____________________
وجه التعدي، ولا تعدي هنا.
الثالثة: أن يسلما معا " فيستمر وجوب الإنفاق. ولا اشكال لو لم يزدن على أربع. أما لو زدن عليها، أو كان فيهن أختان، فإن الإنفاق عليهن جمع واجب قبل الاختيار، لأنهن في حكم الزوجات كما مر، ولأنهن محبوسات لأجله وتحت حجره إلى زمان الخيار، فإذا اختار أربعا أو إحدى الأختين اندفع البواقي وسقطت نفقتهن. وكذا لو كن جميعا كتابيات ولم يسلمن.
إذا تقرر ذلك: فحيث يثبت عليه النفقة فلهن المطالبة بها عن الزمن الحاضر والماضي، لأن نفقة الزوجة ثبتت في الذمة إذا فاتت كالذين، بخلاف نفقة غيرها.
وسيأتي.
قوله: " ولو اختلف الزوجان.... الخ ".
المراد أنهما اختلفا في السابق إلى الاسلام منهما مع اتفاقهما على أن أحدهما سابق، فادعت الزوجة السبق لتبقى نفقتها، وادعاه الزوج لينفيها، فالقول قول الزوج بيمينه، لأصالة براءة ذمته من النفقة، لأنها إنما تجب يوما فيوما، فالاختلاف حينئذ حاصل في أصل الوجوب، والزوج ينكره فيكون الأصل معه، والزوجة تدعي خلاف الأصل فعليها البينة.
ويحتمل تقديم قولها، لأن النفقة كانت واجبة، والأصل البقاء. والزوج يدعي المسقط، فكان كما لو ادعى عليها النشوز فأنكرت بعد تحقق التمكين.
ويؤيده أن الأصل عدم سبق كل منهما، فمدعيه يدعي خلاف الأصل، فيتكافئان، لعدم إمكان الحكم بالتقارن حيث تدافع الأصلان، لاتفاقهما على عدم التقارن، فلا
الثالثة: أن يسلما معا " فيستمر وجوب الإنفاق. ولا اشكال لو لم يزدن على أربع. أما لو زدن عليها، أو كان فيهن أختان، فإن الإنفاق عليهن جمع واجب قبل الاختيار، لأنهن في حكم الزوجات كما مر، ولأنهن محبوسات لأجله وتحت حجره إلى زمان الخيار، فإذا اختار أربعا أو إحدى الأختين اندفع البواقي وسقطت نفقتهن. وكذا لو كن جميعا كتابيات ولم يسلمن.
إذا تقرر ذلك: فحيث يثبت عليه النفقة فلهن المطالبة بها عن الزمن الحاضر والماضي، لأن نفقة الزوجة ثبتت في الذمة إذا فاتت كالذين، بخلاف نفقة غيرها.
وسيأتي.
قوله: " ولو اختلف الزوجان.... الخ ".
المراد أنهما اختلفا في السابق إلى الاسلام منهما مع اتفاقهما على أن أحدهما سابق، فادعت الزوجة السبق لتبقى نفقتها، وادعاه الزوج لينفيها، فالقول قول الزوج بيمينه، لأصالة براءة ذمته من النفقة، لأنها إنما تجب يوما فيوما، فالاختلاف حينئذ حاصل في أصل الوجوب، والزوج ينكره فيكون الأصل معه، والزوجة تدعي خلاف الأصل فعليها البينة.
ويحتمل تقديم قولها، لأن النفقة كانت واجبة، والأصل البقاء. والزوج يدعي المسقط، فكان كما لو ادعى عليها النشوز فأنكرت بعد تحقق التمكين.
ويؤيده أن الأصل عدم سبق كل منهما، فمدعيه يدعي خلاف الأصل، فيتكافئان، لعدم إمكان الحكم بالتقارن حيث تدافع الأصلان، لاتفاقهما على عدم التقارن، فلا