____________________
عدم الافتقار إلى التفصيل، وإن كان أحوط، خروجا عن خلاف الأصحاب حيث أطلقوا اشتراطه. ومثل هذا ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما به تحصل نجاسته.
هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الإرضاع. أما لو كانت على اقرار المقر به لم يعتبر التفصيل على الأقوى، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ". وكذا نفس الإقرار، إلا أن يعلم استناده إلى مذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم.
قوله: " وأما اخبار الشاهد... الخ ".
لما كان المعتبر في الشهادة وغيرها العلم بوقوع المشهود به، وكان وصول اللبن إلى الجوف أمرا باطنا لا يدرك بالحس، نبه على بيان ما به يصير معلوما عنده لتصح شهادته به، وذلك بأن يشاهده ملتقما لحلمة ثدي المرأة، ماصا له على العادة المفيدة (1) لخروج اللبن من الثدي إلى الفم إلى أن يصدر. ولا بد مع ذلك من العلم بكون المرأة ذات لبن، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا بالامتصاص المذكور، لأصالة العدم. واكتفى المصنف عن اعتباره بقوله: " ماصا له على العادة حتى يصدر " لاستلزامه كونها ذات لبن. وإنما اعتبر مع الامتصاص مشاهدته ملتقما لحلمة ثدي المرأة لاحتمال امتصاصه غيرها كإصبعها. وكذا لا يكفي (2) التقام الثدي من غير امتصاص، لامكان أن يلتقمه ولا يرتضع.
هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الإرضاع. أما لو كانت على اقرار المقر به لم يعتبر التفصيل على الأقوى، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ". وكذا نفس الإقرار، إلا أن يعلم استناده إلى مذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم.
قوله: " وأما اخبار الشاهد... الخ ".
لما كان المعتبر في الشهادة وغيرها العلم بوقوع المشهود به، وكان وصول اللبن إلى الجوف أمرا باطنا لا يدرك بالحس، نبه على بيان ما به يصير معلوما عنده لتصح شهادته به، وذلك بأن يشاهده ملتقما لحلمة ثدي المرأة، ماصا له على العادة المفيدة (1) لخروج اللبن من الثدي إلى الفم إلى أن يصدر. ولا بد مع ذلك من العلم بكون المرأة ذات لبن، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا بالامتصاص المذكور، لأصالة العدم. واكتفى المصنف عن اعتباره بقوله: " ماصا له على العادة حتى يصدر " لاستلزامه كونها ذات لبن. وإنما اعتبر مع الامتصاص مشاهدته ملتقما لحلمة ثدي المرأة لاحتمال امتصاصه غيرها كإصبعها. وكذا لا يكفي (2) التقام الثدي من غير امتصاص، لامكان أن يلتقمه ولا يرتضع.