تزوج ابنتها فقال: إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
[608] 9 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء، والذي يدل على أن الوطئ بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه:
[609] 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ثم دخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.
[610] 11 - عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.
والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك:
[611] 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
[612] 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.