____________________
قوله: " وإذا استكملت المطلقة..... الخ ".
المراد بطلاق العدة أن يطلقها بالشرائط، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوجها الأول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا إلى أن يستكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم في التاسعة مؤبدا.
ومن هذا يعلم أن اطلاق التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة بل للسنة.
ووجه التجوز: إما باطلاق اسم الأكثر على الأقل، أو باعتبار المجاورة.
وتظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلق الأولى للعدة والثانية للسنة، فإن المعنيين ينتفيان عن الثالثة، ويصدق على الثانية اسم العدية بالاعتبار الثاني دون الأول.
وفيما لو كانت الثانية للعدة والأولى للسنة، فعلى الأول يختص بها الاسم، وعلى الثاني يصدق الاسم على الطرفين بمجاورتهما.
ومع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذا اشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في الثالثة اجماعا، ومن أن تعليق الحكم على المعنى المجازي على خلاف الأصل لا يصار إليه في موضع الاشتباه. وهذا هو الأقوى. فيجب الاقتصار بالتحريم المؤبد على موضع اليقين، وهو وقوع التسع على الوجه الأول، أو إكمال التسع للعدة حقيقة مع التفرق. ولا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الأولى، لكونها على خلاف الأصل كما ذكرناه، فيقتصر بها على موردها، وهو وقوعها بعد عديتين.
وعلى هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عدية احتسبت خاصة. وإن وقع في
المراد بطلاق العدة أن يطلقها بالشرائط، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوجها الأول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا إلى أن يستكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم في التاسعة مؤبدا.
ومن هذا يعلم أن اطلاق التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة بل للسنة.
ووجه التجوز: إما باطلاق اسم الأكثر على الأقل، أو باعتبار المجاورة.
وتظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلق الأولى للعدة والثانية للسنة، فإن المعنيين ينتفيان عن الثالثة، ويصدق على الثانية اسم العدية بالاعتبار الثاني دون الأول.
وفيما لو كانت الثانية للعدة والأولى للسنة، فعلى الأول يختص بها الاسم، وعلى الثاني يصدق الاسم على الطرفين بمجاورتهما.
ومع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذا اشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في الثالثة اجماعا، ومن أن تعليق الحكم على المعنى المجازي على خلاف الأصل لا يصار إليه في موضع الاشتباه. وهذا هو الأقوى. فيجب الاقتصار بالتحريم المؤبد على موضع اليقين، وهو وقوع التسع على الوجه الأول، أو إكمال التسع للعدة حقيقة مع التفرق. ولا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الأولى، لكونها على خلاف الأصل كما ذكرناه، فيقتصر بها على موردها، وهو وقوعها بعد عديتين.
وعلى هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عدية احتسبت خاصة. وإن وقع في