ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة، سواء ذكر فيه المهر أو جرده.
____________________
قوله: " ولو عجزا عن النطق أصلا، أو أحدهما، اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والايماء ".
لا فرق بين كون العجز بخرس أصلي أو غيره، وحينئذ فتكفي الإشارة كما تكفي في أذكار الصلاة وسائر التصرفات القولية. ويعتبر كون الإشارة مفهمة للمراد، ودالة على القصد القلبي بحسب ما يعلم من حاله. ولو اختص أحدهما به اختص بحكمه، وتلفظ الآخر بما يمكنه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
قوله: " ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة، سواء ذكر فيه المهر أو جرده ".
هذا الحكم عندنا موضع وفاق، وإنما نبه على خلاف جماعة من العامة (1) حيث جوزوه بكل واحدة من هذه الألفاظ، سواء جرده عن المهر أم لا، وآخرين (2) حيث اشترطوا اقترانه - بمهر ليخلص اللفظ للنكاح.
وهي أقوال بعيدة عن الصواب، لبعد هذه الألفاظ عن الدلالة على المطلوب.
لا فرق بين كون العجز بخرس أصلي أو غيره، وحينئذ فتكفي الإشارة كما تكفي في أذكار الصلاة وسائر التصرفات القولية. ويعتبر كون الإشارة مفهمة للمراد، ودالة على القصد القلبي بحسب ما يعلم من حاله. ولو اختص أحدهما به اختص بحكمه، وتلفظ الآخر بما يمكنه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
قوله: " ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة، سواء ذكر فيه المهر أو جرده ".
هذا الحكم عندنا موضع وفاق، وإنما نبه على خلاف جماعة من العامة (1) حيث جوزوه بكل واحدة من هذه الألفاظ، سواء جرده عن المهر أم لا، وآخرين (2) حيث اشترطوا اقترانه - بمهر ليخلص اللفظ للنكاح.
وهي أقوال بعيدة عن الصواب، لبعد هذه الألفاظ عن الدلالة على المطلوب.