الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول. ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به. وألزم مهرها. وأعيدت إلى السابق. وإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم. وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت، والأولى لما إجازة عقد الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.
____________________
الاختيار كالأب. وقد تقدم (1) في رواية أبي البصير أن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح، وحمله على الاستحباب حسن، وربما كان أولى من حمله على كونه وصيا كما مر.
ومع تعدد الأخوة يستحب لها التعويل على رأي الأكبر والترجيح لمن يختاره من الأزواج، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح، ولما سيأتي من الخبر الدال على ترجيح عقد الأكبر.
هذا إذا كان الزوجان، متساويين في الكمال أو متقاربين فيه، أما لو كان مختار الأصغر أكمل أشكل ترجيح خيرة الأكبر، لأن الكمال المتعلق بالزوج أولى بحال المرأة من مجرد ترجيح جانب الأكبر، خصوصا مع قصور دليل الاستحباب، فإن أكملية رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، والخبر يأتي الكلام فيه.
والأولى الاقتصار في الاستحباب على حالة تساوي الرأيين، أو رجحان رأي الأكبر.
قوله: " إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول... الخ ".
قد عرفت مما سبق أن الأخ حكمه حكم الأجنبي بالنظر إلى تزويج
ومع تعدد الأخوة يستحب لها التعويل على رأي الأكبر والترجيح لمن يختاره من الأزواج، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح، ولما سيأتي من الخبر الدال على ترجيح عقد الأكبر.
هذا إذا كان الزوجان، متساويين في الكمال أو متقاربين فيه، أما لو كان مختار الأصغر أكمل أشكل ترجيح خيرة الأكبر، لأن الكمال المتعلق بالزوج أولى بحال المرأة من مجرد ترجيح جانب الأكبر، خصوصا مع قصور دليل الاستحباب، فإن أكملية رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، والخبر يأتي الكلام فيه.
والأولى الاقتصار في الاستحباب على حالة تساوي الرأيين، أو رجحان رأي الأكبر.
قوله: " إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول... الخ ".
قد عرفت مما سبق أن الأخ حكمه حكم الأجنبي بالنظر إلى تزويج