____________________
تقتضي الأمر بالسؤال عن حالا ولو لغيرها، وهو أجود من تعبير المصنف بسؤالها. وليس السؤال شرطا في الصحة، للأصل، وحمل تصرف المسلم على الصحيح، وقد روى أحمد بن أبي نصر وغيره، قال: " قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: ما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج " (1).
قوله: " ويكره أن تكون زانية... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل على أصل الجواز وعلى الكراهة " ويزيد هنا ما تقدم (3) من النهي عن غير العفيفة. وفي رواية محمد بن الفيض (4) السابقة: " وإياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الأزواج. قلت: وما الكواشف؟ قال:
اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين. قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد. قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا. قلت:
فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة " (5). وعلى أصل الجواز - مضافا إلى ما سبق - رواية علي بن يقطين قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام:
نساء أهل المدينة، قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم " (6).
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: ما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج " (1).
قوله: " ويكره أن تكون زانية... الخ ".
قد تقدم (2) ما يدل على أصل الجواز وعلى الكراهة " ويزيد هنا ما تقدم (3) من النهي عن غير العفيفة. وفي رواية محمد بن الفيض (4) السابقة: " وإياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الأزواج. قلت: وما الكواشف؟ قال:
اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين. قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد. قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا. قلت:
فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة " (5). وعلى أصل الجواز - مضافا إلى ما سبق - رواية علي بن يقطين قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام:
نساء أهل المدينة، قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم " (6).