____________________
أحدهما: أن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه إلى اليمين، وكذلك أطلق المصنف الحكم تبعا لظاهره، إذ لو افتقر إلى اليمين مع البينة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإقامة جزء السبب التام مقامه، وهو ممتنع. والأقوى الافتقار إلى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين. أما الأول فلأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو اطلاقه تتساقط البينتان، فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما، فمن رجح جانبه افتقر إلى اليمين، ومجرد الدخول - على تقديره - لا يوجب سقوط حكم بينته رأسا، بل غايته كونه مرجحا، فلا بد من اليمين جمعا بين النصوص والقاعدة الكلية.
وأما الثاني فلأنه مع سبق تاريخ إحدى البينتين تكون السابقة مثبتة للنكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد، فتعين الحكم بها.
الثاني: على تقدير العمل بالنصوص هنا هل ينسحب إلى مثل الأم والبنت لو ادعى زوجية إحداهما وادعت الأخرى زوجيته؟ وجهان، من اتحاد صورة الدعوى، إذ لا مدخل للأخوة في هذا الحكم، بل إنما هو لتحريم الجمع وهو مشترك، ومن كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.
قوله: " إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة ".
المفهوم من عدم سماع دعواه عدم الالتفات إليها أصلا بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة، وإن كانت منكرة داخلة في عموم " اليمين على من أنكر " (1).
ووجهه: أن اليمين إنما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق ونفع
وأما الثاني فلأنه مع سبق تاريخ إحدى البينتين تكون السابقة مثبتة للنكاح في وقت لا يعارضها فيه أحد، فتعين الحكم بها.
الثاني: على تقدير العمل بالنصوص هنا هل ينسحب إلى مثل الأم والبنت لو ادعى زوجية إحداهما وادعت الأخرى زوجيته؟ وجهان، من اتحاد صورة الدعوى، إذ لا مدخل للأخوة في هذا الحكم، بل إنما هو لتحريم الجمع وهو مشترك، ومن كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده.
قوله: " إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة ".
المفهوم من عدم سماع دعواه عدم الالتفات إليها أصلا بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة، وإن كانت منكرة داخلة في عموم " اليمين على من أنكر " (1).
ووجهه: أن اليمين إنما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق ونفع