فيه روايتان، أصحهما أنه لا يحرم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة.
____________________
قوله: " ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة... الخ ".
هذا هو التقدير الثاني، وهو اعتبار عدد الرضعات. وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات، فذهب ابن الجنيد (1) إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد، إما بالمص أو بالوجور، لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، (2) وهو يصدق بالقليل والكثير، ولصحيحة علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع، فكتب: " قليله وكثيره حرام " (3). وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: " الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا (4). وروى العامة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " تحرم الرضعة ما يحرم الحولان " (5). وإلى هذا أشار المصنف بقوله: " لا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة " وكأنه أراد بشذوذها من حيث العمل بمضمونها، وإلا فهي أصح ما في الباب مع رواية أخرى، كما ستقف عليه.
هذا هو التقدير الثاني، وهو اعتبار عدد الرضعات. وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات، فذهب ابن الجنيد (1) إلى الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الولد، إما بالمص أو بالوجور، لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، (2) وهو يصدق بالقليل والكثير، ولصحيحة علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع، فكتب: " قليله وكثيره حرام " (3). وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: " الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا (4). وروى العامة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " تحرم الرضعة ما يحرم الحولان " (5). وإلى هذا أشار المصنف بقوله: " لا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة " وكأنه أراد بشذوذها من حيث العمل بمضمونها، وإلا فهي أصح ما في الباب مع رواية أخرى، كما ستقف عليه.