____________________
مقابلة عدم اللزوم. وعليه حمل العلامة (1) عبارات الأصحاب بذلك غير ابن إدريس، فإن كلامه لا يحتمل غير ظاهره من جهة دليله.
وثالثها: تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وعقد نفسها. وهو قول الشيخين (2) وأتباعهما (3). وقد تقدم (4) في العقد علي بنت الأخ على العمة ما يدل عليه وعلى جوابه. ويزيد هنا رواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " عن رجل تزوج أمة على حرة، فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " (5) الحديث. وهو يدل على جواز فسخها عقد نفسها، ويسهل بعده القول بجواز فسخها عقد الأمة، لكن الخبر ضعيف السند.
قوله: " أما لو تزوج.... الخ ".
هذا هو القسم الثاني من أقسام الجمع بين الحرة والأمة، وبناؤه على القولين السابقين معا، فإن تزويج الأمة قبل الحرة على القول بالمنع منه بدون الشرطين ممكن بفقد أحدهما. وحينئذ فإذا أدخل الحرة عليها فلا اعتراض للأمة، لأن حق الجمع للحرة لا لها.
وأما الحرة فإن كانت عالمة بزوجية الأمة فلا اعتراض لها مطلقا، لأن دخولها حينئذ على الأمة يتضمن رضاها، وإن لم تعلم كان لها فسخ عقد نفسها لا
وثالثها: تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وعقد نفسها. وهو قول الشيخين (2) وأتباعهما (3). وقد تقدم (4) في العقد علي بنت الأخ على العمة ما يدل عليه وعلى جوابه. ويزيد هنا رواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " عن رجل تزوج أمة على حرة، فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " (5) الحديث. وهو يدل على جواز فسخها عقد نفسها، ويسهل بعده القول بجواز فسخها عقد الأمة، لكن الخبر ضعيف السند.
قوله: " أما لو تزوج.... الخ ".
هذا هو القسم الثاني من أقسام الجمع بين الحرة والأمة، وبناؤه على القولين السابقين معا، فإن تزويج الأمة قبل الحرة على القول بالمنع منه بدون الشرطين ممكن بفقد أحدهما. وحينئذ فإذا أدخل الحرة عليها فلا اعتراض للأمة، لأن حق الجمع للحرة لا لها.
وأما الحرة فإن كانت عالمة بزوجية الأمة فلا اعتراض لها مطلقا، لأن دخولها حينئذ على الأمة يتضمن رضاها، وإن لم تعلم كان لها فسخ عقد نفسها لا