____________________
بين المتعاقدين معتبر، وهو منتف مع نوم صاحبه، ومن ثم لو خاطب شخصا بالعقد فقبل الآخر لم يصح. ويحتمل الصحة هنا، لأن الايجاب توجه إلى هذا القابل قبل النوم، والأصل الصحة. مع أنه في التذكرة قال قي موضع آخر: " لو قال المتوسط للولي: زوج ابنتك من فلان، فقال: زوجت، ثم أقبل على الزوج فقال: قبلت نكاحها، فالأقرب صحة العقد. وهو أصح وجهي الشافعية، لوجود ركني العقد الايجاب والقبول، وارتباط أحدهما بالآخر، والثاني: لا يصح، لعدم التخاطب بين المتعاقدين " (1). ويستفاد منه أن تخلل مثل هذا الكلام بين الايجاب والقبول لا يضر، لأنه ليس أجنبيا صرفا.
قوله: " يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، ولا يفسد به العقد ".
أما صحة اشتراطه في الصداق فلأن ذكره غير شرط في صحة العقد، فلا يضر اشتراط الخيار فيه مدة مضبوطة، لأن غايته فسخه وابقاء العقد بغير مهر، فتصير كالمفوضة البضع، وهو جائز. ونبه بقوله: " خاصة " على أنه لا يصح اشتراطه في أصل النكاح. ووجهه: أنه ليس معاوضة محضة، ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة، ويصح من غير تسمية العوض، ومع عوض فاسد. ولأن فيه شائبة العبادة كما مر، والعبادات لا يدخلها الخيار. ولأن اشتراط الخيار فيه ينفي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة وهو ضرر، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له.
إذا تقرر ذلك: فقول المصنف: " ولا يفسد به العقد " يحتمل عود الضمير فيه إلى اشتراط الخيار فيه مطلقا، الشامل لشرطه في المهر والعقد، أو إلى اشتراطه في عقد النكاح المدلول عليه بقوله: " خاصة "، فإن معناها أنه لا يصح اشتراطه في عقد
قوله: " يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، ولا يفسد به العقد ".
أما صحة اشتراطه في الصداق فلأن ذكره غير شرط في صحة العقد، فلا يضر اشتراط الخيار فيه مدة مضبوطة، لأن غايته فسخه وابقاء العقد بغير مهر، فتصير كالمفوضة البضع، وهو جائز. ونبه بقوله: " خاصة " على أنه لا يصح اشتراطه في أصل النكاح. ووجهه: أنه ليس معاوضة محضة، ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة، ويصح من غير تسمية العوض، ومع عوض فاسد. ولأن فيه شائبة العبادة كما مر، والعبادات لا يدخلها الخيار. ولأن اشتراط الخيار فيه ينفي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة وهو ضرر، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له.
إذا تقرر ذلك: فقول المصنف: " ولا يفسد به العقد " يحتمل عود الضمير فيه إلى اشتراط الخيار فيه مطلقا، الشامل لشرطه في المهر والعقد، أو إلى اشتراطه في عقد النكاح المدلول عليه بقوله: " خاصة "، فإن معناها أنه لا يصح اشتراطه في عقد