الأولى: الكفاءة شرط في النكاح.
وهي التساوي في الاسلام. وهل يشترط التساوي في الايمان؟ فيه روايتان، أظهرها الاكتفاء بالاسلام، وإن تأكد استحباب الايمان. وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها.
____________________
العبد طاعة سيده. فيتحد الحكم مع اتحاد علته.
وفي طريق الرواية ضعف. وفي التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا، بل خروجه عن طاعة الله تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة، أو ما في معنى ذلك، والإباق ليس كذلك وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد. والحق بقاء الزوجية، ووجوب النفقة على مولاه، لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل.
قوله: (الكفاءة شرط في النكاح... الخ ".
الكفاءة - بالفتح والمر - مصدر بمعنى المماثلة. ولا خلاف في اشتراط الكفاءة في النكاح بين الزوجين، ولكن اختلفوا في تفسيرها، فذهب المصنف والمفيد (1) وابن حمزة (2) إلى الاكتفاء بالاسلام، للاجماع على اعتباره، وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره. ووافقهم ابن الجنيد (3) في غير من تحرم عليه الصدقة.
وفي طريق الرواية ضعف. وفي التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا، بل خروجه عن طاعة الله تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة، أو ما في معنى ذلك، والإباق ليس كذلك وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد. والحق بقاء الزوجية، ووجوب النفقة على مولاه، لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل.
قوله: (الكفاءة شرط في النكاح... الخ ".
الكفاءة - بالفتح والمر - مصدر بمعنى المماثلة. ولا خلاف في اشتراط الكفاءة في النكاح بين الزوجين، ولكن اختلفوا في تفسيرها، فذهب المصنف والمفيد (1) وابن حمزة (2) إلى الاكتفاء بالاسلام، للاجماع على اعتباره، وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره. ووافقهم ابن الجنيد (3) في غير من تحرم عليه الصدقة.