____________________
سواء حكمنا بتحريمهم على الأب أم لا. وهذا هو الأشهر.
والثاني: تعدي التحريم إليهم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2)، استنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في الروايات (3)، فإنهم إذا كانوا بمنزلة ولد الأب حرموا على أولاده " والعلة منصوصة فتتعدى.
وأجيب بأن تعديها مشروط بوجودها في المعدى إليه، وهنا ليس كذلك، لأن كونهم بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع. وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث يثبت العلة وما جرى مجراها يثبت به الحكم.
قوله: " أما لو أرضعت... الخ ".
عدم التحريم هنا واضح، لأن إخوة أحد المرتضعين بالنسبة إلى إخوة الآخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلا، فإنهم ليسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذين يحتمل فيهم التحريم، وإنما هم إخوة إخوة الإخوة. ولا فرق في ذلك بين أن يتحد الفحل بالنسبة إلى المرتضعين ويتعدد. واحترز بقوله: " لقوم " و" آخرين " عما لو اتحد أبو الإخوة، فإن التحريم واضح من حيث النسب.
والثاني: تعدي التحريم إليهم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2)، استنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في الروايات (3)، فإنهم إذا كانوا بمنزلة ولد الأب حرموا على أولاده " والعلة منصوصة فتتعدى.
وأجيب بأن تعديها مشروط بوجودها في المعدى إليه، وهنا ليس كذلك، لأن كونهم بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع. وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث يثبت العلة وما جرى مجراها يثبت به الحكم.
قوله: " أما لو أرضعت... الخ ".
عدم التحريم هنا واضح، لأن إخوة أحد المرتضعين بالنسبة إلى إخوة الآخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلا، فإنهم ليسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذين يحتمل فيهم التحريم، وإنما هم إخوة إخوة الإخوة. ولا فرق في ذلك بين أن يتحد الفحل بالنسبة إلى المرتضعين ويتعدد. واحترز بقوله: " لقوم " و" آخرين " عما لو اتحد أبو الإخوة، فإن التحريم واضح من حيث النسب.