____________________
المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يفسد الحرام الحلال " (1).
ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيهما أنه: " ما حرم حرام حلالا قط " (2) وأنه: " لا يحرم الحلال الحرام " (3).
وقد اختلفوا فيما إذا تقدم الزنا على العقد هل ينشو حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت، وعلى الأب والابن، ونحو ذلك؟ فالأكثرون - ومنهم الشيخ (4) وأتباعه (5)، وأكثر المتأخرين (6) - على التحريم، للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده " (7).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: " قال في رجل كان بينه
ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيهما أنه: " ما حرم حرام حلالا قط " (2) وأنه: " لا يحرم الحلال الحرام " (3).
وقد اختلفوا فيما إذا تقدم الزنا على العقد هل ينشو حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت، وعلى الأب والابن، ونحو ذلك؟ فالأكثرون - ومنهم الشيخ (4) وأتباعه (5)، وأكثر المتأخرين (6) - على التحريم، للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده " (7).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: " قال في رجل كان بينه