____________________
ذلك، ولهذا لو بقي على الكفر استمر النكاح، لأن نكاح الكفر صحيح، وقد وقع العقد على الأخت في حال كفرهما. وحيث كانت مدخولا بها وجب ضرب العدة من حين اسلامه، كما في كل مدخول بها كذلك [إذا] (1) أسلم زوجها، فإن أسلمت في العدة تبين عدم الانفساخ، فيتخير أيتهما شاء، ولا عبرة بانقضاء عدة الأولى.
وهذا هو الأقوى..
ومن توجيه هذا القول يظهر الجواب عن دليل الأول، لأن ثبوت عقد الأولى باسلام الزوج في عدتها لا ينافي ثبوت عقد الأخرى التي قد صح عقدها حال الكفر، غايته اجتماع نكاح أختين، وذلك لا يوجب بطلان الثانية، إنما يوجب التخيير في فسخ أحدهما حيث يستقر أمر النكاحين، وذلك بعد الاسلام في العدة المعتبرة لكل واحدة. ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهن فتزوج خامسة ودخل بها، ثم أسلم وتأخر اسلامها حتى انقضت عدة الأربع " ثم أسلمت في عدتها.
والمصنف اقتصر من الحكم على ما لو أسلما في عدة الأولى، ولم يذكر ما لو تأخر اسلام الثانية عن عدة الأولى، وهو موضع الاشكال، ولكن مفهومه كالقول الأول، وإن احتمل غيره.
قوله: " إذا أسلم الوثني.... الخ ".
إذا أسلم عن وثنية مدخول بها ضرب لها عدة على القاعدة، فإن ارتد وهي كافرة واستمرت على الكفر إلى أن انقضت العدة بانت منه بغير اشكال. وإن
وهذا هو الأقوى..
ومن توجيه هذا القول يظهر الجواب عن دليل الأول، لأن ثبوت عقد الأولى باسلام الزوج في عدتها لا ينافي ثبوت عقد الأخرى التي قد صح عقدها حال الكفر، غايته اجتماع نكاح أختين، وذلك لا يوجب بطلان الثانية، إنما يوجب التخيير في فسخ أحدهما حيث يستقر أمر النكاحين، وذلك بعد الاسلام في العدة المعتبرة لكل واحدة. ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهن فتزوج خامسة ودخل بها، ثم أسلم وتأخر اسلامها حتى انقضت عدة الأربع " ثم أسلمت في عدتها.
والمصنف اقتصر من الحكم على ما لو أسلما في عدة الأولى، ولم يذكر ما لو تأخر اسلام الثانية عن عدة الأولى، وهو موضع الاشكال، ولكن مفهومه كالقول الأول، وإن احتمل غيره.
قوله: " إذا أسلم الوثني.... الخ ".
إذا أسلم عن وثنية مدخول بها ضرب لها عدة على القاعدة، فإن ارتد وهي كافرة واستمرت على الكفر إلى أن انقضت العدة بانت منه بغير اشكال. وإن