____________________
مقتضى العقد. وإنما يتم ما ذكروه على تقدير اقتضائه الاتصال ثم لا يوجد الأثر.
وأما استلزامه جواز العقد عليها فيمكن منع الملازمة أولا، من حيث إنها ذات بعل، والعقد على ذات البعل لا يجوز. ويمكن التزام الجواز لما ذكر، ومنع كونها ذات بعل مطلقا بل في المدة المعينة. ويترتب على ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة، وثبوت المهر لو مات قبلها. فعلى الأول يمكن القول به، وعلى الثاني ينتفيان. وأما الحكم بنفي ذلك مع الجزم بعدم جواز التزويج - كما اتفق لبعضهم - فغير جيد.
والرواية المذكورة جعلت شاهدا للاعتبار لا مستندا للحكم، فلا يضر ضعفها. وكيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخر المدة عن العقد قوي.
الثاني: لو شرطا أجلا مطلقا كشهر ففي صحه العقد وحمله على الاتصال أو بطلانه قولان أجودهما الأول، لدلالة العرف عليه، وأصالة صحة العقد. ولأن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إلا أن يمنع مانع، كما لو جعل متأخرا، والمانع هنا منتف، لأن المطلق يوجد في ضمن المتصل. ولدلالة قوله عليه السلام في الخبر السابق (1): " وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " لأن المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر " إذ لولا الحكم بالاتصال لبقي الشهر، إلا أن يجعل نفي السبيل كناية عن بطلان العقد، لاستلزام البطلان نفي السبيل أيضا.
والقول بالبطلان لابن إدريس (2)، محتجا بأن الأجل مجهول، حيث إنه يحتمل الانفصال والاتصال.
وجوابه: منع المجهولية، فإن العرف والاعتبار دلا على اتصاله كما مر،
وأما استلزامه جواز العقد عليها فيمكن منع الملازمة أولا، من حيث إنها ذات بعل، والعقد على ذات البعل لا يجوز. ويمكن التزام الجواز لما ذكر، ومنع كونها ذات بعل مطلقا بل في المدة المعينة. ويترتب على ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة، وثبوت المهر لو مات قبلها. فعلى الأول يمكن القول به، وعلى الثاني ينتفيان. وأما الحكم بنفي ذلك مع الجزم بعدم جواز التزويج - كما اتفق لبعضهم - فغير جيد.
والرواية المذكورة جعلت شاهدا للاعتبار لا مستندا للحكم، فلا يضر ضعفها. وكيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخر المدة عن العقد قوي.
الثاني: لو شرطا أجلا مطلقا كشهر ففي صحه العقد وحمله على الاتصال أو بطلانه قولان أجودهما الأول، لدلالة العرف عليه، وأصالة صحة العقد. ولأن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إلا أن يمنع مانع، كما لو جعل متأخرا، والمانع هنا منتف، لأن المطلق يوجد في ضمن المتصل. ولدلالة قوله عليه السلام في الخبر السابق (1): " وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " لأن المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر " إذ لولا الحكم بالاتصال لبقي الشهر، إلا أن يجعل نفي السبيل كناية عن بطلان العقد، لاستلزام البطلان نفي السبيل أيضا.
والقول بالبطلان لابن إدريس (2)، محتجا بأن الأجل مجهول، حيث إنه يحتمل الانفصال والاتصال.
وجوابه: منع المجهولية، فإن العرف والاعتبار دلا على اتصاله كما مر،