____________________
قوله: " الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا... الخ ".
لا اشكال في أن الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه له. فكما أن أمه إذا أرضعت بنتا صارت أخته من الرضاعة، فيحرم عليه نكاحها ابتداء، كذا يحرم عليه لو كان قد عقد عليها قبل الرضاع. وكذا إذا أرضعتها جدته، لأن الجدة إذا كانت من قبل الأب صارت الرضيعة عمته، وإن كانت من قبل الأم صارت خالته. وإذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته. وكذا إذا أرضعتها زوجة الأخ بلبنه صارت بنت أخيه، أو زوجة الأب بلبنه صارت أخته.
فيبطل نكاح الصغيرة في جميع هذه المواضع، كما يحرمه ابتداء، لتحقق المعنى الموجب للتحريم في الحالين المنافي لصلاحية الرضيعة لنكاحه.
واحترز في زوجة الأب والأخ بكون اللبن منهما عما لو كان من غيرهما بعد مفارقتهما أو في زمان زوجيتهما، كما إذا تزوجاهما مرضعتين، فإن اللبن يستمر للأول، على ما مر تفصيله، فتصير ربيبة الأب والأخ، وهما غير محرمتين على الرجل.
لا اشكال في أن الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه له. فكما أن أمه إذا أرضعت بنتا صارت أخته من الرضاعة، فيحرم عليه نكاحها ابتداء، كذا يحرم عليه لو كان قد عقد عليها قبل الرضاع. وكذا إذا أرضعتها جدته، لأن الجدة إذا كانت من قبل الأب صارت الرضيعة عمته، وإن كانت من قبل الأم صارت خالته. وإذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته. وكذا إذا أرضعتها زوجة الأخ بلبنه صارت بنت أخيه، أو زوجة الأب بلبنه صارت أخته.
فيبطل نكاح الصغيرة في جميع هذه المواضع، كما يحرمه ابتداء، لتحقق المعنى الموجب للتحريم في الحالين المنافي لصلاحية الرضيعة لنكاحه.
واحترز في زوجة الأب والأخ بكون اللبن منهما عما لو كان من غيرهما بعد مفارقتهما أو في زمان زوجيتهما، كما إذا تزوجاهما مرضعتين، فإن اللبن يستمر للأول، على ما مر تفصيله، فتصير ربيبة الأب والأخ، وهما غير محرمتين على الرجل.