____________________
له، فإنها إن كانت أمة المولى لم يرجع عليها بشئ، لأن المولى لا يثبت له على مملوكه مال. نعم، لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة مطلقا رجع عليها، لانقطاع سلطنته عنها، وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال.
ولو كانت الأمة لغيره وهي موطوءة بالعقد أو بالتحليل تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة بعد العتق، كما يتبع بسائر الاتلافات المالية، على تردد من المصنف في الرجوع مطلقا، ومقداره على تقديره. ووجه التردد قد سبق تحريره في المسألة (1) الأولى، وكذا ما يعتبر من الشروط على تقديره.
قوله: " لو كان لاثنين زوجتان... الخ ".
وجه تحريم الكبيرة عليهما مطلقا صيرورتها أما لزوجة كل منهما، أما لزوج الصغيرة في الحال فواضح، وأما الآخر فهي أم من كانت زوجته، وقد تقدم (2) الكلام في الاكتفاء به في التحريم. وأما تحريم الصغيرة على من دخل بالكبيرة فلأنها بنت زوجته المدخول بها، أو من كانت زوجته. ولم يذكر هنا خلافا اكتفاء بما سبق، أو للوجه الذي ذكرناه (3) في غير موضع النص.
ولو كانت الأمة لغيره وهي موطوءة بالعقد أو بالتحليل تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة بعد العتق، كما يتبع بسائر الاتلافات المالية، على تردد من المصنف في الرجوع مطلقا، ومقداره على تقديره. ووجه التردد قد سبق تحريره في المسألة (1) الأولى، وكذا ما يعتبر من الشروط على تقديره.
قوله: " لو كان لاثنين زوجتان... الخ ".
وجه تحريم الكبيرة عليهما مطلقا صيرورتها أما لزوجة كل منهما، أما لزوج الصغيرة في الحال فواضح، وأما الآخر فهي أم من كانت زوجته، وقد تقدم (2) الكلام في الاكتفاء به في التحريم. وأما تحريم الصغيرة على من دخل بالكبيرة فلأنها بنت زوجته المدخول بها، أو من كانت زوجته. ولم يذكر هنا خلافا اكتفاء بما سبق، أو للوجه الذي ذكرناه (3) في غير موضع النص.