الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض.
____________________
" زوجني من شئت ولو من نفسك " فإن الوكالة تصح بالنسبة إلى من عداه. وعلى ما اخترناه تصح مطلقا.
قوله: " أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله، كان جائزا ".
لوجود المقتضي فيهما، وهو صدور العقد من أهله، وانتفاء المانع، لأنه كان في الأول من جهة مباشرته لنفسه، وهنا لغيره وإن كان داخلا تحت ولايته، ولكن على القول بأن المانع كونه موجبا قابلا لو كان الولد صغيرا وكل الأب أو الجد غيره في القبول أو الايجاب ليسلم من ذلك. والفرق بين الولي والوكيل هنا - حيث جاز له التوكيل ليتحقق المغايرة دون الوكيل - أن الولي يتصرف بالولاية، وهي تعم المباشرة بنفسه وبغيره، بخلاف الوكالة، فإنها إذن يتبع مدلوله، ولما خصه بالإذن لم يتناول غيره.
قوله: " إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض ".
اطلاق الحكم بالاعتراض وعدمه شامل لما لو كان تزويجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة لها، بأن وجد لها كفؤا صالحا ولم يبذل مقدار مهر المثل، وخاف من فواته عدم حصول مثله، وما لو لم يكن فيه مصلحة لها ولا مفسدة، وما لو كان هناك مفسدة في نظر العقلاء، كما لو كان الزوج من أدنى الكفء بحيث لولا العقد لحصل لها من هو أنسب منه، ومع ذلك جعل المهر دون
قوله: " أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله، كان جائزا ".
لوجود المقتضي فيهما، وهو صدور العقد من أهله، وانتفاء المانع، لأنه كان في الأول من جهة مباشرته لنفسه، وهنا لغيره وإن كان داخلا تحت ولايته، ولكن على القول بأن المانع كونه موجبا قابلا لو كان الولد صغيرا وكل الأب أو الجد غيره في القبول أو الايجاب ليسلم من ذلك. والفرق بين الولي والوكيل هنا - حيث جاز له التوكيل ليتحقق المغايرة دون الوكيل - أن الولي يتصرف بالولاية، وهي تعم المباشرة بنفسه وبغيره، بخلاف الوكالة، فإنها إذن يتبع مدلوله، ولما خصه بالإذن لم يتناول غيره.
قوله: " إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض ".
اطلاق الحكم بالاعتراض وعدمه شامل لما لو كان تزويجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة لها، بأن وجد لها كفؤا صالحا ولم يبذل مقدار مهر المثل، وخاف من فواته عدم حصول مثله، وما لو لم يكن فيه مصلحة لها ولا مفسدة، وما لو كان هناك مفسدة في نظر العقلاء، كما لو كان الزوج من أدنى الكفء بحيث لولا العقد لحصل لها من هو أنسب منه، ومع ذلك جعل المهر دون