ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثم أكملها ميتة، لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة. وفيه تردد.
____________________
فلذلك ذهب جمع منهم (1) إلى أنه ينشر الحرمة، واجماعنا على خلافه.
وأما انتفاء الحكم إذا جبن اللبن فأولى، لخروجه عن اسم اللبن المفسد للقياس على تقدير صحته في تناول اللبن بغير الارضاع. وبعض (2) من خالفنا في الموجور من اللبن وافقنا في المجبن، والباقون (3) على بقاء حكمه، نظرا إلى العلة.
قوله: " وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله... الخ ".
لأنه مع المزج لا يتحقق كون تمام الرضعة من اللبن، ولا نبات اللحم واشتداد العظم به، بل به وبالخيط. ولا فرق بين كون اللبن غالبا ومغلوبا، ولا بين مزجه بجامد كالدقيق وفتيت الستر ومائع كالماء واللبن، ولا بين أن يكون مستهلكا وغير مستهلك، لاشتراك الجميع في المعنى. وخالف فيه جميع العامة وإن اختلفوا في التفصيل (4).
قوله: " ولو ارتضع من ثدي الميتة... الخ ".
المشهور بين الأصحاب - حتى لم ينقل أحد فيه خلافا - أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كون المرضعة حية، فلو ارتضع الصبي من ثدي ميتة ولو في
وأما انتفاء الحكم إذا جبن اللبن فأولى، لخروجه عن اسم اللبن المفسد للقياس على تقدير صحته في تناول اللبن بغير الارضاع. وبعض (2) من خالفنا في الموجور من اللبن وافقنا في المجبن، والباقون (3) على بقاء حكمه، نظرا إلى العلة.
قوله: " وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله... الخ ".
لأنه مع المزج لا يتحقق كون تمام الرضعة من اللبن، ولا نبات اللحم واشتداد العظم به، بل به وبالخيط. ولا فرق بين كون اللبن غالبا ومغلوبا، ولا بين مزجه بجامد كالدقيق وفتيت الستر ومائع كالماء واللبن، ولا بين أن يكون مستهلكا وغير مستهلك، لاشتراك الجميع في المعنى. وخالف فيه جميع العامة وإن اختلفوا في التفصيل (4).
قوله: " ولو ارتضع من ثدي الميتة... الخ ".
المشهور بين الأصحاب - حتى لم ينقل أحد فيه خلافا - أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كون المرضعة حية، فلو ارتضع الصبي من ثدي ميتة ولو في