____________________
جواز اختيارهن من غير انتظار [وبين انتظار] (1) البواقي إلى أن تخرج العدة.
قوله: " ولو أسلم العبد وعنده..... الخ ".
لا اشكال في أن العبد المتزوج لأزيد من النصاب المعتبر له شرعا - كأربع حرائر - لو أعتق قبل اسلامه واسلامهن جميعا يكون حكمه في العدد حكم الأحرار، لأن أحكام الاسلام لما جرت عليه كان حرا، ولا عبرة برقيته قبل ذلك، وإن كان في زمن الزوجية الممتنعة عند المسلمين، لأن النظر مقطوع عن حكم الكفار إذا لم يترافعوا إلينا. وفي حكمه ما لو توسط عتقه بين الاسلامين مع [كون المتقدم] (2) اسلامهن. وكذا لا اشكال في أنه لو تأخر عتقه عن اسلامه واسلامهن لم يكن له أن يختار سوى اثنتين، لأن أحكام الاسلام جرت عليه بذلك وهو رق، فاعتبر له عدد العبيد.
وإنما الكلام فيما بقي من الأقسام، وقد ذكر المصنف منها قسما واحدا، وهو ما لو تأخر عتقه عن اسلامه واسلام اثنتين منهن خاصة، فحكم بأنه لا يزيد على اختيار اثنتين. ووجهه: أن وقت الاختيار يكون بعد اسلامه ووجود من يصلح للاختيار، بأن يكن قد أسلمن أو أسلم بعضهن، فإذا اتفق اسلام اثنتين فقد كمل نصاب العبيد وهو عبد، وتعلق به حكم الاختيار بسبب اسلامه، فلم يكن له أن يختار أزيد من اثنتين.
قوله: " ولو أسلم العبد وعنده..... الخ ".
لا اشكال في أن العبد المتزوج لأزيد من النصاب المعتبر له شرعا - كأربع حرائر - لو أعتق قبل اسلامه واسلامهن جميعا يكون حكمه في العدد حكم الأحرار، لأن أحكام الاسلام لما جرت عليه كان حرا، ولا عبرة برقيته قبل ذلك، وإن كان في زمن الزوجية الممتنعة عند المسلمين، لأن النظر مقطوع عن حكم الكفار إذا لم يترافعوا إلينا. وفي حكمه ما لو توسط عتقه بين الاسلامين مع [كون المتقدم] (2) اسلامهن. وكذا لا اشكال في أنه لو تأخر عتقه عن اسلامه واسلامهن لم يكن له أن يختار سوى اثنتين، لأن أحكام الاسلام جرت عليه بذلك وهو رق، فاعتبر له عدد العبيد.
وإنما الكلام فيما بقي من الأقسام، وقد ذكر المصنف منها قسما واحدا، وهو ما لو تأخر عتقه عن اسلامه واسلام اثنتين منهن خاصة، فحكم بأنه لا يزيد على اختيار اثنتين. ووجهه: أن وقت الاختيار يكون بعد اسلامه ووجود من يصلح للاختيار، بأن يكن قد أسلمن أو أسلم بعضهن، فإذا اتفق اسلام اثنتين فقد كمل نصاب العبيد وهو عبد، وتعلق به حكم الاختيار بسبب اسلامه، فلم يكن له أن يختار أزيد من اثنتين.