الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه.
____________________
للاستمتاع ليلا، إلا أن يختار الإنفاق عليه وعلى زوجته من ماله، فله استخدامه بشرط أن لا تزيد أجرة الخدمة عن النفقة المبذولة، وإلا كان الزائد مصروفا في المهر، فيجب على المولى بذل الزائد أو تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل. وإنما يتعلق المهر بكسبه الحاصل بعد العقد، والنفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب الإنفاق، فإنه قد يتأخر عن العقد لاشتراطه بالتمكين معه، فما كان بيده من كسب قبل ذلك فهو بمنزلة أموال السيد. ولو فرض كون المهر مؤجلا لم يتعلق به الكسب إلى حين حلوله " فإن فضل من السابق عن النفقة شئ فهو للمولى، لأن الاكتساب تابع لوجوب الحق.
قوله: " من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح ".
من تحرر بعضه صار شريكا للمولى في الحق المتعلق برقبته، فليس لأحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر. ومنه النكاح، فليس للمولى اجباره عليه مراعاة لجانب الحرية، لأن الحر لا يجبر عليه، والنكاح لا يختص ببعضه، ولا للعبد الاستقلال به مراعاة لجانب الرقية، بل يعتبر صدوره عن رأيهما، ويكون المهر والنفقة حينئذ بالنسبة. ولو زاد المبغض عن مهر المثل أو المعين تعلق الزائد هنا بجزئه الحر.
قوله: " إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه..... الخ ".
نكاح أمة المولى عليه من جملة التصرفات في أمواله، فيكون أمرها إلى من له الولاية عليه. وحكمه في عدم جواز اعتراض المولى عليه بعد الكمال حكم غيره من التصرفات. ولا فرق في ذلك بين كون المالك المولى عليه ذكرا أو أنثى،
قوله: " من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح ".
من تحرر بعضه صار شريكا للمولى في الحق المتعلق برقبته، فليس لأحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر. ومنه النكاح، فليس للمولى اجباره عليه مراعاة لجانب الحرية، لأن الحر لا يجبر عليه، والنكاح لا يختص ببعضه، ولا للعبد الاستقلال به مراعاة لجانب الرقية، بل يعتبر صدوره عن رأيهما، ويكون المهر والنفقة حينئذ بالنسبة. ولو زاد المبغض عن مهر المثل أو المعين تعلق الزائد هنا بجزئه الحر.
قوله: " إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه..... الخ ".
نكاح أمة المولى عليه من جملة التصرفات في أمواله، فيكون أمرها إلى من له الولاية عليه. وحكمه في عدم جواز اعتراض المولى عليه بعد الكمال حكم غيره من التصرفات. ولا فرق في ذلك بين كون المالك المولى عليه ذكرا أو أنثى،