____________________
العقد الأول. وإن بقي على كفره إلى انقضاء العدة، قال الشيخ (1): عليه مهران، الأول الثابت بالعقد أو الدخول، ومهر المثل بوطء الشبهة، لأن عدم عوده إلى الاسلام كشف عن بطلان النكاح بالردة، فكانت كالأجنبية.
وقيل: لا يلزمه لهذا الوطء مهر، لأنها في حكم الزوجة وإن حرمت عليه، ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد، بل يبنى على الأول، فدل على بقاء حكمه وإن حصل التحريم، غايته أن تكون الردة كالطلاق الرجعي، وهو لا يوجب البينونة. ولعل هذا أقوى.
وعلى التقديرين لا حد عليه بهذا الوطء وإن كان ممنوعا منه " لأنها لم تخرج عن حكم الزوجة مطلقا كما مر. وتجب العدة لهذا الوطء، وهما عدتان من شخص واحد، فهو بمثابة ما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة، واجتماعهما في الاسلام هنا بمثابة الرجعة هناك.
قوله: " إذا أسلم وعنده أربع..... الخ ".
إنما لم يكن له العقد على أخرى ولا على أخت إحداهن لأنهن لم يخرجن عن الزوجية مطلقا، لرجاء رجوعهن في العدة فيعدن إلى الزوجية بالنكاح السابق، فكان ذلك كالعدة الرجعية التي لا يصح فيها نكاح الخامسة ولا أخت المطلقة. ويحتمل أن يتوقف نكاح الخامسة والأخت كما وقف نكاح المتخلفة عن الاسلام، فإن أسلمت تبين بطلان نكاح الجديدة، وإن أصرت حتى انقضت العدة تبينا (2) صحته.
وقيل: لا يلزمه لهذا الوطء مهر، لأنها في حكم الزوجة وإن حرمت عليه، ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد، بل يبنى على الأول، فدل على بقاء حكمه وإن حصل التحريم، غايته أن تكون الردة كالطلاق الرجعي، وهو لا يوجب البينونة. ولعل هذا أقوى.
وعلى التقديرين لا حد عليه بهذا الوطء وإن كان ممنوعا منه " لأنها لم تخرج عن حكم الزوجة مطلقا كما مر. وتجب العدة لهذا الوطء، وهما عدتان من شخص واحد، فهو بمثابة ما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة، واجتماعهما في الاسلام هنا بمثابة الرجعة هناك.
قوله: " إذا أسلم وعنده أربع..... الخ ".
إنما لم يكن له العقد على أخرى ولا على أخت إحداهن لأنهن لم يخرجن عن الزوجية مطلقا، لرجاء رجوعهن في العدة فيعدن إلى الزوجية بالنكاح السابق، فكان ذلك كالعدة الرجعية التي لا يصح فيها نكاح الخامسة ولا أخت المطلقة. ويحتمل أن يتوقف نكاح الخامسة والأخت كما وقف نكاح المتخلفة عن الاسلام، فإن أسلمت تبين بطلان نكاح الجديدة، وإن أصرت حتى انقضت العدة تبينا (2) صحته.