الأصح أنه لا يعتبر. فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له دون الحولين، نشر الحرمة.
ولو رضع العدد إلا رضعة فتم الحولان، ثم أكمد بعدهما، لم ينشر الحرمة. وكذا لو كمل الحولان، ولم يرو من الأخيرة. وينشر إذا تمت الرضعة، مع تمام الحولين.
____________________
الزوجة الصغيرة من الكبيرة ما ينبه عليه. ثم لو سلم عدم صدق الإرضاع فقد تحقق الرضاع، لأنه عبارة عن مص اللبن من الثدي، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1). ومن هنا يظهر وجه تردد المصنف.
واستدل أيضا بأن المتفاهم من الألفاظ الواردة بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية. وفي كون ذلك هو المتبادر مطلقا نظر. وبأن اللبن نجس قبل انفصاله، لأنه في وعاء نجس. وبأنه لبن ممن ليس في محل الولادة، فلا يتعلق به الحكم، كلبن الرجل. وبأنه لبن حوام قبل انفصاله فلا يتعلق به الأحكام، كالمنفصل من الرجل.
وفي الكل نظر واضح، لأن طهارته لا دليل على اعتبارها، حتى لو عرض له النجاسة قبل وصوله إلى فم الصبي لم يؤثر، للعموم. والفرق بينه وبين لبن الرجل من حيث اختصاصه بالأمهات في الآية وبالمرأة في الأخبار.
قوله: " أن يكون في الحولين. ويراعى ذلك في المرتضع... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في أنه يشترط في الولد المرتضع أن يكون له دون
واستدل أيضا بأن المتفاهم من الألفاظ الواردة بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية. وفي كون ذلك هو المتبادر مطلقا نظر. وبأن اللبن نجس قبل انفصاله، لأنه في وعاء نجس. وبأنه لبن ممن ليس في محل الولادة، فلا يتعلق به الحكم، كلبن الرجل. وبأنه لبن حوام قبل انفصاله فلا يتعلق به الأحكام، كالمنفصل من الرجل.
وفي الكل نظر واضح، لأن طهارته لا دليل على اعتبارها، حتى لو عرض له النجاسة قبل وصوله إلى فم الصبي لم يؤثر، للعموم. والفرق بينه وبين لبن الرجل من حيث اختصاصه بالأمهات في الآية وبالمرأة في الأخبار.
قوله: " أن يكون في الحولين. ويراعى ذلك في المرتضع... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في أنه يشترط في الولد المرتضع أن يكون له دون