____________________
يقع للمولى، لأن إذنه فيه للعبد تضمن أمرين: مطلق الشراء، وكونه مقيدا بالعبد، فإذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد ضمنا. وهذا هو الذي قطع به الشهيد في الشرح تفسيرا لعدم بطلان العقد، فقال: " لأن الشراء حينئذ للمولى، والملك له، وزوال الملك عن الزوجة إلى غير الزوج لا يقتفي فسخ نكاحها " (1).
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من الإذن في الشراء للعبد الإذن فيه للمولى، وبقاء المطلق مع انتفاء المقيد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع، ومن الجائز أن يرضى المولى بتملك الأمة المعينة للعبد ولا يرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلا قوي. وعلى التقديرين فعقد العبد باق، لبقائها على ملك مولاها الأول الذي كانت الزوجية زمن ملكه، أو انتقالها إلى ملك المولى، وهو غير قادح في نكاحه كما مر.
وقد تقدم (2) البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب فراجعه ثم، فإنه محقق بما لا مزيد عليه.
قوله: " ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما ".
وجه البطلان:. أنه صار مالكا لها على تقدير شرائها بالمال المختص به فيبطل العقد لما مر من عدم اجتماع السببين، ومالكا لبعضها على تقدير شرائها بالمال المشترك فيبطل العقد فيما يخصه والعقد لا يتبعض، لكن على تقدير شرائها بالمشترك لا يصح له وطؤها مطلقا ما دامت كذلك، لأن البضع لا يتبعض " وعلى التقدير الأول يمكن وطؤها بالملك.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من الإذن في الشراء للعبد الإذن فيه للمولى، وبقاء المطلق مع انتفاء المقيد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع، ومن الجائز أن يرضى المولى بتملك الأمة المعينة للعبد ولا يرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلا قوي. وعلى التقديرين فعقد العبد باق، لبقائها على ملك مولاها الأول الذي كانت الزوجية زمن ملكه، أو انتقالها إلى ملك المولى، وهو غير قادح في نكاحه كما مر.
وقد تقدم (2) البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب فراجعه ثم، فإنه محقق بما لا مزيد عليه.
قوله: " ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما ".
وجه البطلان:. أنه صار مالكا لها على تقدير شرائها بالمال المختص به فيبطل العقد لما مر من عدم اجتماع السببين، ومالكا لبعضها على تقدير شرائها بالمال المشترك فيبطل العقد فيما يخصه والعقد لا يتبعض، لكن على تقدير شرائها بالمشترك لا يصح له وطؤها مطلقا ما دامت كذلك، لأن البضع لا يتبعض " وعلى التقدير الأول يمكن وطؤها بالملك.