ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، كان بالخيار بين اختيارهن والتربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعا. ولو اختار من سبق اسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات، ولو لحقن به قبل العدة.
____________________
بين كونه ممن يجوز له حينئذ العقد على الأمة وعدمه كما مر. وإن لم ترض الحرة انفسح نكاح الإماء. وكذا الكلام في تخييره أمتين لو كان عنده أزيد منهن ولم تكن عنده حرة.
قوله: " ولو كن حرائر.... الخ ".
المفروض كونهن غير كتابيات كما مر، فإنهن إذا أسلمن معه ثبت عقدهن، لأنهن لا يزدن على العدد الشرعي. وكذا لو لم يسلمن معه ثم أسلمن في العدة، فإن عقدهن يثبت كما لو أسلمن معه.
قوله: " ولو كن أكثر من أربع.... الخ ".
إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع، وكن جمع وثنيات مدخولا بهن، فإن أسلم بعضهن لم يجبر على اختيار من أسلم، بل له انتظار الباقيات إلى أن تخرج العدة. فإن خرجت وقد أسلم أربع فما دون تعين للنكاح، وإن كن أكثر تخير منهن أربعا، سواء في ذلك المتقدمات والمتأخرات. ولو اختار من سبق اسلامهن قبل أن تخرج العدة وكن أربعا تعنين للنكاح، ولم يكن له اختيار من لحق به وإن كان في العدة، لأنه باختياره الأربع اندفع نكاح البواقي وإن كن مسلمات، فكيف بمن تجدد اسلامهن بعد ذلك؟ ولو كان بعضهن كتابيات كن بمنزلة المسلمات في
قوله: " ولو كن حرائر.... الخ ".
المفروض كونهن غير كتابيات كما مر، فإنهن إذا أسلمن معه ثبت عقدهن، لأنهن لا يزدن على العدد الشرعي. وكذا لو لم يسلمن معه ثم أسلمن في العدة، فإن عقدهن يثبت كما لو أسلمن معه.
قوله: " ولو كن أكثر من أربع.... الخ ".
إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع، وكن جمع وثنيات مدخولا بهن، فإن أسلم بعضهن لم يجبر على اختيار من أسلم، بل له انتظار الباقيات إلى أن تخرج العدة. فإن خرجت وقد أسلم أربع فما دون تعين للنكاح، وإن كن أكثر تخير منهن أربعا، سواء في ذلك المتقدمات والمتأخرات. ولو اختار من سبق اسلامهن قبل أن تخرج العدة وكن أربعا تعنين للنكاح، ولم يكن له اختيار من لحق به وإن كان في العدة، لأنه باختياره الأربع اندفع نكاح البواقي وإن كن مسلمات، فكيف بمن تجدد اسلامهن بعد ذلك؟ ولو كان بعضهن كتابيات كن بمنزلة المسلمات في