وفي الرواية ضعف.
____________________
الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت " (1). وحملت على الرجعي أو على الكراهة. وفي معناها غيرها (2). وفي الحمل نظر من حيث عدم المعارض.
نعم، ورد التفصيل في الأخت في روايات منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج أختها؟ فقال: " إذا برئ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " (3).
وكذا يكره نكاح الأخت في عدة أختها البائنة، لاطلاق النهي عنه في رواية (4) عنه عليه السلام المحمول على الكراهة جمعا. وفي التذكرة (5) حمل رواية زرارة السابقة على أحد الأمرين، لورود النص في الأختين من حيث عدم الفارق بينهما.
قوله: " إذا طلق إحدى.... الخ ".
وجه البطلان مع الاقتران النهي عن الزائد، وهو مشترك بينهما، فلا أولوية
نعم، ورد التفصيل في الأخت في روايات منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج أختها؟ فقال: " إذا برئ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " (3).
وكذا يكره نكاح الأخت في عدة أختها البائنة، لاطلاق النهي عنه في رواية (4) عنه عليه السلام المحمول على الكراهة جمعا. وفي التذكرة (5) حمل رواية زرارة السابقة على أحد الأمرين، لورود النص في الأختين من حيث عدم الفارق بينهما.
قوله: " إذا طلق إحدى.... الخ ".
وجه البطلان مع الاقتران النهي عن الزائد، وهو مشترك بينهما، فلا أولوية