أما الصيغة. فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده. وهو ايجاب وقبول.
وألفاظ الايجاب: زوجتك، ومتعتك، وأنكحتك، أيها حصل وقع الايجاب به. ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الايجاب، كقوله: " قبلت النكاح، أو المتعة ". ولو قال: " قبلت " واقتصر، أو " رضيت " جاز.
____________________
ثم في حجة الوداع، وهي متأخرة عن الجميع؟! فيلزم على هذا أن تكون شرعت مرارا ونسخت كذلك، ثم لو كان نسخها حقا لما اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم شاع النهي عنها. وما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور: " إن رجلا كان يفعلها فقيل له عمن أخذت حلها؟ فقال: عن عمر.
فقالوا له: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها، وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا. أقبل نهيه من قبل نفسه " (1).
قوله: " وألفاظ الايجاب ثلاثة... الخ ".
لما كان هذا العقد من العقود اللازمة اعتبر فيه ألفاظ صريحة، دالة على المقصود، واقعة بالعربية، إلى آخر ما ذكر في العقد الدائم. وقد اتفقوا على الاجتزاء هنا بأحد الألفاظ الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها في الدائم. ولا يخفى أن لفظ التمليك والإجارة والهبة كنايات بعيدة عن حقيقة عقد النكاح، فلا يقع بها
فقالوا له: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها، وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا. أقبل نهيه من قبل نفسه " (1).
قوله: " وألفاظ الايجاب ثلاثة... الخ ".
لما كان هذا العقد من العقود اللازمة اعتبر فيه ألفاظ صريحة، دالة على المقصود، واقعة بالعربية، إلى آخر ما ذكر في العقد الدائم. وقد اتفقوا على الاجتزاء هنا بأحد الألفاظ الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها في الدائم. ولا يخفى أن لفظ التمليك والإجارة والهبة كنايات بعيدة عن حقيقة عقد النكاح، فلا يقع بها