____________________
وفيه نظر، لأن الأجر أيضا يطلق على مطلق المهر، وقد ورد في القرآن (1) أيضا. وصحيحة معاوية بن وهب صريحة في الجواز اختيارا. وتصريح بعض الأخبار بتجويز نكاحهن بالمتعة لا ينفي جواز غيره بهن. وقد أسهبوا في الخلاف والأدلة بما لا طائل تحته، والمنقح منه ما لخصناه.
بقي الكلام في المجوسية، فإن الظاهر عدم دخولها في أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2) فإن فيه ايماء إلى أنهم ليسوا منهم، ولذلك قيل: إنهم ممن لهم شبهة كتاب، وقد روي (3) أنهم حرفوا كتابهم فرفع. وأيضا فلا يلزم أن يسن بهم سنتهم في جميع الأحكام، وظاهر الرواية كونه في الجزية. ويؤيده أنهم رووا (4) فيها أيضا: " غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " فيضعف الاحتجاج ببعضها دون بعض. والرواية عامية.
وأما روايات الأصحاب فقد اختلفت في ذلك، فروى محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس.
فقلت: والمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة " (5). ولفظ " يعني متعة " من كلام الراوي، وهو أعرف بقصد الإمام، لأنه السائل. ويمكن عوده إلى المجوسية خاصة، وإلى الجميع. ومع ذلك فالرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان. وفي رواية أخرى عن ابن سنان، عن منصور الصيقل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا
بقي الكلام في المجوسية، فإن الظاهر عدم دخولها في أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2) فإن فيه ايماء إلى أنهم ليسوا منهم، ولذلك قيل: إنهم ممن لهم شبهة كتاب، وقد روي (3) أنهم حرفوا كتابهم فرفع. وأيضا فلا يلزم أن يسن بهم سنتهم في جميع الأحكام، وظاهر الرواية كونه في الجزية. ويؤيده أنهم رووا (4) فيها أيضا: " غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " فيضعف الاحتجاج ببعضها دون بعض. والرواية عامية.
وأما روايات الأصحاب فقد اختلفت في ذلك، فروى محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس.
فقلت: والمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة " (5). ولفظ " يعني متعة " من كلام الراوي، وهو أعرف بقصد الإمام، لأنه السائل. ويمكن عوده إلى المجوسية خاصة، وإلى الجميع. ومع ذلك فالرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان. وفي رواية أخرى عن ابن سنان، عن منصور الصيقل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا