وأن تزوج المؤمنة بالمخالف. ولا بأس بالمستضعف، وهو الذي لا يعرف بعناد.
____________________
وهو ظهوره أدنى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة. والأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد. وهو فتوى الشيخ في المبسوط (١) والأكثر.
قوله: " ويكره أن يزوج... الخ ".
لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء (٢) لقوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ (3) ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " (4) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج، والفاسق كذلك.
وتتأكد الكراهة في شارب الخمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من شرب الخمر بعد ما حرمها الله تعالى فليس بأهل أن يزوج إذا خطب " (5). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " شارب الخمر لا يزوج إذا خطب " (6). وقول الصادق عليه السلام: " من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها " (7).
قوله: " وأن تزوج المؤمنة.... الخ ".
قد تقدم (8) ما يدل على النهي عن تزويج المخالف الذي أقل مراتبه
قوله: " ويكره أن يزوج... الخ ".
لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء (٢) لقوله تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ (3) ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " (4) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج، والفاسق كذلك.
وتتأكد الكراهة في شارب الخمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من شرب الخمر بعد ما حرمها الله تعالى فليس بأهل أن يزوج إذا خطب " (5). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " شارب الخمر لا يزوج إذا خطب " (6). وقول الصادق عليه السلام: " من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها " (7).
قوله: " وأن تزوج المؤمنة.... الخ ".
قد تقدم (8) ما يدل على النهي عن تزويج المخالف الذي أقل مراتبه