الأول في آداب العقد والخلوة ولواحقهما الأول: في آداب العقد فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء. ومن لم تتق، فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام (1): " تناكحوا تناسلوا ".
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " شرار موتاكم العزاب "، ولقوله عليه السلام: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله ".
وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذ لم تتق النفس.
ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا.
____________________
قوله: " النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء... الخ ".
إعلم أن النكاح مستحب مؤكد لمن تاقت نفسه إليه، أي: اشتاقت، باجماع المسلمين إلا من شذ منهم حيث ذهب إلى وجوبه (2)، والآيات (3) الدالة على
إعلم أن النكاح مستحب مؤكد لمن تاقت نفسه إليه، أي: اشتاقت، باجماع المسلمين إلا من شذ منهم حيث ذهب إلى وجوبه (2)، والآيات (3) الدالة على