ولها مهرها على الأول، ومهر على الأخير إن كانت جاهلة بالتحريم. ومع علمها فلا مهر.
____________________
الجهل [وعدم الدخول] (1)، وإنما الاشكال مع الجهل والدخول، أو عدمه مع عدمه. ويمكن الاستدلال على التحريم حينئذ بموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام: " في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا " (2). وهي تدل على مساواة النكاح للعدة، لكن - مع قطع النظر عن سندها - تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة، وهم لا يقولون به. وكذلك اطلاق كون العدة ثلاثة أشهر، إلا أن هذا أسهل. وبموثقة أديم بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام: " التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا " (3)، فإنها تشمل باطلاقها موضع النزاع.
قوله: " إذا تزوج في العدة.... الخ ".
لا اشكال في لحوق الولد به مع جهله، لأنه وطء شبهة يلحق به النسب إن أمكن كونه منه، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين وطئه. ومن هذا يعلم أن قوله: " لستة أشهر فصاعدا " غير جيد لأنه يدخل فيه ما زاد عن
قوله: " إذا تزوج في العدة.... الخ ".
لا اشكال في لحوق الولد به مع جهله، لأنه وطء شبهة يلحق به النسب إن أمكن كونه منه، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين وطئه. ومن هذا يعلم أن قوله: " لستة أشهر فصاعدا " غير جيد لأنه يدخل فيه ما زاد عن