الأولى: إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع، ومنه إليهما، صارت المرضعة له أما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا وجدات، وأولادهما إخوة، وإخوتهما أخوالا وأعماما.
____________________
قوله: " إذا حصل الرضاع المحرم... الخ ".
هذه هي القاعدة التي يتفرع منها مسائل من يحرم من الرضاع. وحاصل الأمر: أن المرضعة تصير أما للمرتضع، وهو اجماع، وهي المراد من قوله تعالى:
﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (1) ويتبعها في ذلك آباؤها وإن علوا، وأمهاتها كذلك، فيصيرون أجدادا للمرتضع وجدات، وإخوتها وأخواتها يصيرون له أخوالا وخالات، وأولادها إخوة وأخوات، لأن ذلك هو لازم الأمومة. وكذلك حكم الرضيع بالنسبة إلى هؤلاء، لأنه لازم النبوة، فيصير ولدا لها، وأولاده وإن نزلوا من ذكر وأنثى لذكر وأنثى أحفادا لا ولآبائها وأمهاتها. هذا كله مستفاد من الآية، ولا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما انتشار التحريم من الفحل إليه، ومنه إليه - على وجه يصير له كالأب، ويتعدى التحريم إلى آبائه وإن علوا، وإلى إخوته وأخواته " فيصيرون أعماما وعمات كذلك، ومن الرضيع وأولاده وإن نزلوا، فيصيرون أحفادا للفحل ومن ذكر - فالأمر فيه كذلك عندنا وعند أكثر أهل العلم، والنصوص به من الجانبين (2) كثيرة.
وذهب جماعة (3) من العامة إلى عدم تعدي النشر إلى الفحل، نظرا إلى
هذه هي القاعدة التي يتفرع منها مسائل من يحرم من الرضاع. وحاصل الأمر: أن المرضعة تصير أما للمرتضع، وهو اجماع، وهي المراد من قوله تعالى:
﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (1) ويتبعها في ذلك آباؤها وإن علوا، وأمهاتها كذلك، فيصيرون أجدادا للمرتضع وجدات، وإخوتها وأخواتها يصيرون له أخوالا وخالات، وأولادها إخوة وأخوات، لأن ذلك هو لازم الأمومة. وكذلك حكم الرضيع بالنسبة إلى هؤلاء، لأنه لازم النبوة، فيصير ولدا لها، وأولاده وإن نزلوا من ذكر وأنثى لذكر وأنثى أحفادا لا ولآبائها وأمهاتها. هذا كله مستفاد من الآية، ولا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما انتشار التحريم من الفحل إليه، ومنه إليه - على وجه يصير له كالأب، ويتعدى التحريم إلى آبائه وإن علوا، وإلى إخوته وأخواته " فيصيرون أعماما وعمات كذلك، ومن الرضيع وأولاده وإن نزلوا، فيصيرون أحفادا للفحل ومن ذكر - فالأمر فيه كذلك عندنا وعند أكثر أهل العلم، والنصوص به من الجانبين (2) كثيرة.
وذهب جماعة (3) من العامة إلى عدم تعدي النشر إلى الفحل، نظرا إلى