____________________
وقال الشيخان (1) وأتباعهما (2): يصح عقد الحرة، ويقف عقد الأمة على رضا الحرة، فإن أجازته لزم " وإن فسخته انفسخ. وهو الأقوى. ويمكن أن يريده المصنف بحمل الصحة على اللزوم.
وفي المسألة قول ثالث، وهو تخيير الحرة في فسخ عقد نفسها وعقد الأمة.
واختاره العلامة في المختلف (3)، محتجا بأن العقد واحد، وهو متزلزل، ولا أولوية.
ويضعف بأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسد، فتحققت الأولوية، مع أنها حاصلة بالرواية الصحيحة. وبوجوب الوفاء بالعقد، خرج منه عقد الأمة لحق الحرة فيبقى الباقي. والضرر مندفع عنها بتخيرها، أو الحكم ببطلان عقد الأمة.
واعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأن يزوج رجل ابنته وأمته لآخر في عقد واحد، أو يزوج ابنته وأمة غير. بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوجهما بالوكالة فيهما، ونحو ذلك.
قوله: " لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة " (4).
لا وجه لذكر هذه المسألة في مسائل تحريم الجمع بوجه، وربما يوجد في
وفي المسألة قول ثالث، وهو تخيير الحرة في فسخ عقد نفسها وعقد الأمة.
واختاره العلامة في المختلف (3)، محتجا بأن العقد واحد، وهو متزلزل، ولا أولوية.
ويضعف بأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسد، فتحققت الأولوية، مع أنها حاصلة بالرواية الصحيحة. وبوجوب الوفاء بالعقد، خرج منه عقد الأمة لحق الحرة فيبقى الباقي. والضرر مندفع عنها بتخيرها، أو الحكم ببطلان عقد الأمة.
واعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأن يزوج رجل ابنته وأمته لآخر في عقد واحد، أو يزوج ابنته وأمة غير. بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوجهما بالوكالة فيهما، ونحو ذلك.
قوله: " لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة " (4).
لا وجه لذكر هذه المسألة في مسائل تحريم الجمع بوجه، وربما يوجد في