____________________
حبلت؟ قال " هو ولده " (١) حكم بإلحاقه به من غير استفصال، وهو دليل العموم.
الثالث: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان، بخلاف الدائم. وهو موضع وفاق، ولأن فراشها ضعيف كالأمة. وقد تقدم تشبيها بها وبالمستأجرة في الأخبار (٢). والحكم بانتفائه عنه حينئذ مبني على الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرد العزل ولا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه، فيجب عليه فيما بينه وبين الله ملاحظة ذلك، وإن قبل قوله ظاهرا.
قوله: " لا يقع جمها طلاق... الخ ".
اشتملت هذه الجملة على مسائل:
الأولى: أنها لا يقع بها طلاق، وهو موضع وفاق، بل تبين بانقضاء المدة.
وفي معناه هبته إياها، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة. وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام: " قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم " (٣).
الثانية: أنه لا يقع بها ايلاء على أشهر القولين، لقوله تعالى في قصة الايلاء:
﴿وإن عزموا الطلاق﴾ (4) الدال على قبول المولى منها للطلاق، والمتعة ليست
الثالث: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان، بخلاف الدائم. وهو موضع وفاق، ولأن فراشها ضعيف كالأمة. وقد تقدم تشبيها بها وبالمستأجرة في الأخبار (٢). والحكم بانتفائه عنه حينئذ مبني على الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرد العزل ولا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه، فيجب عليه فيما بينه وبين الله ملاحظة ذلك، وإن قبل قوله ظاهرا.
قوله: " لا يقع جمها طلاق... الخ ".
اشتملت هذه الجملة على مسائل:
الأولى: أنها لا يقع بها طلاق، وهو موضع وفاق، بل تبين بانقضاء المدة.
وفي معناه هبته إياها، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة. وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام: " قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم " (٣).
الثانية: أنه لا يقع بها ايلاء على أشهر القولين، لقوله تعالى في قصة الايلاء:
﴿وإن عزموا الطلاق﴾ (4) الدال على قبول المولى منها للطلاق، والمتعة ليست